عن الكاظم عليه السلام قال : المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة " .
وقيل : يقع بمجرده من غير اتباعه به ( 1 ) ، ذهب إليه المرتضى وابن
الجنيد وتبعهم العلامة في المختلف والتحرير والمصنف في شرح الإرشاد ،
لصحيحة ( 2 ) محمد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع أنه قال للرضا عليه السلام :
في حديث قد روي لنا أنها لا تبين حتى يتبعها ( 3 ) بالطلاق قال : " ليس
ذلك إذن خلعا " ( 4 ) فقلت : تبين منه قال : " نعم " وغيرها من الأخبار ( 5 )
والخبر السابق ( 6 ) ضعيف السند مع إمكان حمله ( 7 ) على الأفضلية ، ومخالفته ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بالطلاق بمعنى أن الخلع بمجرد تحققه في الخارج يثبت به الفراق بين
الزوجة والزوج من دون توقفه على الطلاق .
( 2 ) الوسائل كتاب الخلع باب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 9 .
( 3 ) من باب الأفعال أي حتى يتبع الرجل خلعه بصيغة الطلاق .
( 4 ) في بعض النسخ برفع كلمة ( خلع ) وهو غلط . والصحيح ما أثبتناه ،
لأنه خبر لليس واسمه ( ذلك ) كما في نسخ الكافي ، والتهذيب ، والجواهر ، والوافي
( 5 ) الوسائل كتاب الخلع باب 3 من أبواب الخلع والمباراة الأخبار .
( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 87 .
وجه الضعف : أنه واقفي وقف على إمامة ( الإمام موسى الكاظم ) عليه السلام
ولم يعترف بإمامة من بعده .
وقد انقرضت هذه الفئة ولم يبق منهم أحد والرجل من أصحاب ( الإمامين
الصادق والكاظم ) عليهما الصلاة والسلام .
( 7 ) أي خبر ( موسى بن بكر ) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 87 .
( 8 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن خبر ( موسى بن بكر ) الدال على اتباع
الخلع بالطلاق مخالف لمذهب العامة . حيث إنهم لا يشترطون اتباع الخلع بالطلاق
فالواجب الأخذ بمثل هذا الخبر السليم عن التقية .