والأشهر الأول ( 1 ) ، ولو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلقة ( 2 )
عملا بالعلة المنصوصة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق . وعدة المتوفى عنها زوجها
من حين بلوغ الخبر إليها .
( 2 ) من أن عدتها من حين موت زوجها .
( 3 ) في الأخبار الواردة في هذا الباب .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأحاديث .