تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لزمه خمسة ( 1 ) ، ولو عكس القسم الأول ( 2 ) فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ( 3 ) ، وهو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد ورتب عليه ما شئت من التفريع . ( ولو استثنى من غير الجنس ( 4 ) صح ) وإن كان مجازا ، لتصريحه
شرح
العشرة بعد إخراج الواحد منها لا يصلح لإدخال اثنين عليها لأنه يلزم أن يكون الداخل أقل من الخارج . إذن فالثاني - مع أنه زوج - مندرج مع المنفيات وأما سائر الاستثناءات فهي على رسلها . فالمنفيات : 10 + 4 + 6 + 8 + 8 + 6 + 4 + 2 = 48 . والمثبتات : 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 43 . والباقي : 48 - 43 = 5 . ( 1 ) لأن المثبتات ثمان وأربعون . والمنفيات ثلاث وأربعون . فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة : ( 48 - 43 = 5 ) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات ، كما سيذكر . ( 2 ) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد . فعكسه : ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة . ( 3 ) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة . فالمنفيات : 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 = 27 . والمثبتات : 10 + 4 + 6 + 8 = 28 . والباقي : 28 - 27 = 1 . وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا . ( 4 ) بأن قال : له على مائة درهم إلا ثوبا . أي إلا قيمة ثوب . فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم ، فكأنه قال : له على مائة درهم إلا خمسة دراهم .