لزمه خمسة ( 1 ) ، ولو عكس القسم الأول ( 2 ) فبدأ باستثناء الواحد وختم
بالتسعة لزمه واحد ( 3 ) ، وهو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد
ورتب عليه ما شئت من التفريع .
( ولو استثنى من غير الجنس ( 4 ) صح ) وإن كان مجازا ، لتصريحه
شرح
العشرة بعد إخراج الواحد منها لا يصلح لإدخال اثنين عليها لأنه يلزم أن يكون
الداخل أقل من الخارج . إذن فالثاني - مع أنه زوج - مندرج مع المنفيات وأما
سائر الاستثناءات فهي على رسلها .
فالمنفيات : 10 + 4 + 6 + 8 + 8 + 6 + 4 + 2 = 48 .
والمثبتات : 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 43 .
والباقي : 48 - 43 = 5 .
( 1 ) لأن المثبتات ثمان وأربعون . والمنفيات ثلاث وأربعون . فالباقي بعد
إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة : ( 48 - 43 = 5 ) وذلك بناء على عد الثلاثة
الأول من المنفيات ، كما سيذكر .
( 2 ) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد . فعكسه : ما كان
بدأ بالواحد وختم بالتسعة .
( 3 ) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا
خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة .
فالمنفيات : 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 = 27 .
والمثبتات : 10 + 4 + 6 + 8 = 28 .
والباقي : 28 - 27 = 1 .
وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا .
( 4 ) بأن قال : له على مائة درهم إلا ثوبا . أي إلا قيمة ثوب . فلو فرضنا
أن الثوب يساوي خمسة دراهم ، فكأنه قال : له على مائة درهم إلا خمسة دراهم .