القربة فيه ( 1 ) كما مر ( 2 ) ، ولا قربة في الكافر ، ولرواية ( 3 ) سيف بن
عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا
مشركا قال : " لا " .
وأما جوازه ( 4 ) بالنذر فللجمع بين ذلك ( 5 ) ، وبين ما روي ( 6 )
أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله ( 7 )
على النذر .
والأولى ( 8 ) على عدمه .
وفيهما ( 9 ) معا نظر ، لأن ظاهر الآية ( 10 ) ، وقول المفسرين أن الخبيث
هو الردئ من المال يعطى الفقير . وربما كانت المالية في الكافر خيرا
شرح
( 1 ) أي في العتق .
( 2 ) في قول المصنف : ( والتقرب به إلى الله )
( 3 ) الوسائل كتاب العتق باب 4 - الحديث 1 .
( 4 ) أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح .
( 5 ) وهو الدال على عدم الجواز .
( 6 ) الوسائل كتاب العتق باب 17 - الحديث 2 .
( 7 ) أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 6 على نذر مولانا
( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر .
( 8 ) رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم 3 أي بحمل هذه
الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر .
( 9 ) أي في كلا الدليلين وهما : دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر .
ودليل جواز العتق بالنذر .
( 10 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 246 .