تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
القربة فيه ( 1 ) كما مر ( 2 ) ، ولا قربة في الكافر ، ولرواية ( 3 ) سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال : " لا " . وأما جوازه ( 4 ) بالنذر فللجمع بين ذلك ( 5 ) ، وبين ما روي ( 6 ) أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله ( 7 ) على النذر . والأولى ( 8 ) على عدمه . وفيهما ( 9 ) معا نظر ، لأن ظاهر الآية ( 10 ) ، وقول المفسرين أن الخبيث هو الردئ من المال يعطى الفقير . وربما كانت المالية في الكافر خيرا
شرح
( 1 ) أي في العتق . ( 2 ) في قول المصنف : ( والتقرب به إلى الله ) ( 3 ) الوسائل كتاب العتق باب 4 - الحديث 1 . ( 4 ) أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح . ( 5 ) وهو الدال على عدم الجواز . ( 6 ) الوسائل كتاب العتق باب 17 - الحديث 2 . ( 7 ) أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 6 على نذر مولانا ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر . ( 8 ) رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم 3 أي بحمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر . ( 9 ) أي في كلا الدليلين وهما : دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر . ودليل جواز العتق بالنذر . ( 10 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 246 .