على نفي فعل غيره غالبا ، وإيقاعه ( 1 ) على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة
شرعا ، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له ( 2 )
( ولو كان الزوج أحد الأربعة ) الشهود بالزنا ( فالأقرب حدها )
لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته ( إن لم تختل الشرائط ) المعتبرة
في الشهادة ( 3 ) ( بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف ) فإن شهادته ترد
لذلك ( 4 ) ، وهو ( 5 ) من جملة اختلال الشرائط ، ( أو اختل غيره ( 6 )
من الشرائط ) كاختلاف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي
المجلس ، أو عداوة أحدهم لها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ( فإنها ) حينئذ
( لا تحد ) ، لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا ( ويلاعن الزوج ) لإسقاط
الحد عنه بالقذف ، ( وإلا ) يلاعن ( حد ) ، ويحد باقي الشهود للفرية .
واعلم أن الأخبار ، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
شرح
( 1 ) أي إيقاع اللعان على نفي العلم بأن يحلف الوارث : والله لا نعلم أنها
زنت . تغيير لصورة اللعان الشرعي حيت إن الصيغة الشرعية كانت تنفي أصل
الفعل لا العلم به .
( 2 ) أي للإرث . والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث ، لأن
الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا . فيستصحب
بقاؤه .
( 3 ) وهي المشاهدة كالميل في ( المكحلة ) . واتفاقهم على الفعل الواحد
في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد
وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه .
( 4 ) أي لاختلال الشروط
( 5 ) أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة .
( 6 ) أي غير سبق الزوج بالقذف .