على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ، أو غيره كما نبه عليه
المصنف بقوله : إن لم تختل الشرائط ، وأما تعليلها ( 1 ) بكون الزوج
خصما لها فلا تقبل شهادته عليها ، فهو ( 2 ) في حيز المنع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي تعليل الرواية الثانية المروية عن ( زرارة ) المشار إليها في الهامش
رقم 5 ص 217 .
( 2 ) أي هذا التعليل .
( 3 ) لأنه لا يثبت بسبب قذفها بالزنا أنه خصم لها ما لم تثبت الخصومة
من الخارج . فلا يصلح مثل هذا أن يكون وجها للمنع .