تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فروى ( 1 ) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليها أثرها وهو حد المرأة وعمل بها جماعة ، ويؤيدها ( 2 ) قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان ، وقوله ( 3 ) تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( 4 ) " فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم ، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره ، وروى ( 5 ) زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : " يلاعن ويجلد الآخرون " وعمل بها الصدوق وجماعة ، ويؤيدها ( 6 ) قوله تعالى : " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ( 7 ) " . والمختار القبول . ويمكن الجمع بين الروايتين ( 8 ) مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية ( 9 )
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب 12 - الحديث 1 . ( 2 ) أي يؤيد هذه الرواية قوله تعالى في سورة النور : الآية 6 . ( 3 ) أي ويؤيد هذه الرواية أيضا قوله تعالى . ( 4 ) النساء : الآية 15 . ( 5 ) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب 12 الحديث 2 . ( 6 ) أي يؤيد هذه الرواية . ( 7 ) النور : الآية 13 . ( 8 ) المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 5 . ( 9 ) وهي رواية ( زرارة ) رضوان الله عليه المشار إليها في الهامش رقم 5 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 217 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر