فروى ( 1 ) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة
الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليها
أثرها وهو حد المرأة وعمل بها جماعة ، ويؤيدها ( 2 ) قوله تعالى : " ولم
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره
فلا لعان ، وقوله ( 3 ) تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( 4 ) " فإن الظاهر كون الخطاب
للحاكم ، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره ، وروى ( 5 ) زرارة
عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
قال : " يلاعن ويجلد الآخرون " وعمل بها الصدوق وجماعة ، ويؤيدها ( 6 )
قوله تعالى : " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ( 7 ) " .
والمختار القبول .
ويمكن الجمع بين الروايتين ( 8 ) مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية ( 9 )
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب
12 - الحديث 1 .
( 2 ) أي يؤيد هذه الرواية قوله تعالى في سورة النور : الآية 6 .
( 3 ) أي ويؤيد هذه الرواية أيضا قوله تعالى .
( 4 ) النساء : الآية 15 .
( 5 ) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب 12
الحديث 2 .
( 6 ) أي يؤيد هذه الرواية .
( 7 ) النور : الآية 13 .
( 8 ) المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 5 .
( 9 ) وهي رواية ( زرارة ) رضوان الله عليه المشار إليها في الهامش رقم 5 .