( ولو قذفها فماتت قبل اللعان ( 1 ) سقط اللعان ) ، لتعذره بموتها
( وورثها ) ، لبقاء الزوجية ( 2 ) ( وعليه الحد للوارث ( 3 ) ) بسبب
القذف ، لعدم تقدم مسقطه ( 4 ) ( وله أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن
بحضور الوارث ، لأنه ( 5 ) إما شهادات ، أو أيمان وكلاهما لا يتوقف
على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ( 6 ) ، ولعموم الآية ( 7 ) وقد
تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب
الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني ( 8 ) بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد ( 9 )
( ولا ينتفي الإرث ( 10 ) بلعانه بعد الموت ( 11 ) ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه
شرح
متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان .
( 1 ) أي قبل لعان الزوج .
( 2 ) حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع .
( 3 ) أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف .
( 4 ) لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه . فإذا ماتت الزوجة فلا لعان . فلا
يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه .
( 5 ) أي أي اللعان .
( 6 ) المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله ( الزوجة ) .
( 7 ) أي آية اللعان كما في سورة النور : الآية 8 .
( 8 ) وهو لعانها منضما إلى لعانه .
( 9 ) أي بعد لعانه .
( 10 ) أي إرث الزوج من الزوجة .
( 11 ) أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها .