تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( ولو قذفها فماتت قبل اللعان ( 1 ) سقط اللعان ) ، لتعذره بموتها ( وورثها ) ، لبقاء الزوجية ( 2 ) ( وعليه الحد للوارث ( 3 ) ) بسبب القذف ، لعدم تقدم مسقطه ( 4 ) ( وله أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن بحضور الوارث ، لأنه ( 5 ) إما شهادات ، أو أيمان وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ( 6 ) ، ولعموم الآية ( 7 ) وقد تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني ( 8 ) بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد ( 9 ) ( ولا ينتفي الإرث ( 10 ) بلعانه بعد الموت ( 11 ) ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه
شرح
متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان . ( 1 ) أي قبل لعان الزوج . ( 2 ) حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع . ( 3 ) أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف . ( 4 ) لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه . فإذا ماتت الزوجة فلا لعان . فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه . ( 5 ) أي أي اللعان . ( 6 ) المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله ( الزوجة ) . ( 7 ) أي آية اللعان كما في سورة النور : الآية 8 . ( 8 ) وهو لعانها منضما إلى لعانه . ( 9 ) أي بعد لعانه . ( 10 ) أي إرث الزوج من الزوجة . ( 11 ) أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها .