القذف ( 1 ) ) ولم يثبت شئ من الأحكام ( 2 ) ، ( و ) لو أكذب نفسه
( بعد لعانه ) وقبل لعانها ففي وجوب الحد عليه ( قولان ) منشؤهما .
من ( 3 ) سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه
ومن ( 4 ) أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره ( 5 ) إياه فيه ،
والسقوط ( 6 ) إنما يكون مع علم صدقه ، أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه
ينفيهما ( 7 ) فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا .
( وكذا ) القولان ( 8 ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانهما ) لعين
ما ذكر في الجانبين ( 9 ) .
والأقوى ثبوته فيهما ( 10 ) لما ذكر ( 11 ) ، ولرواية ( 12 ) محمد بن
شرح
( 1 ) لأنه أكذب نفسه قبل إكمال اللعان .
( 2 ) المذكورة في الهامش رقم 7 ص 209 .
( 3 ) دليل لعدم وجوب الحد على الزوج .
( 4 ) دليل لوجوب الحد على الزوج .
( 5 ) أي لتكرار القذف في صيغة اللعان ، لأنه قالها أربع مرات .
( 6 ) أي سقوط الحد عن الرجل .
( 7 ) أي ينفي الصدق والاشتباه .
( 8 ) وهما : سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه .
( 9 ) أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج . وما ذكر في عدم
سقوط الحد عنه .
( 10 ) أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها ، أو أكذب نفسه بعد
لعانهما .
( 1 ) في بيان ( الشارح ) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد .
( 12 ) ( التهذيب ) الطبعة الجديدة الجزء 8 ص 194 رقم الحديث 40 .