تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
القذف ( 1 ) ) ولم يثبت شئ من الأحكام ( 2 ) ، ( و ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانه ) وقبل لعانها ففي وجوب الحد عليه ( قولان ) منشؤهما . من ( 3 ) سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ومن ( 4 ) أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره ( 5 ) إياه فيه ، والسقوط ( 6 ) إنما يكون مع علم صدقه ، أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه ينفيهما ( 7 ) فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا . ( وكذا ) القولان ( 8 ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانهما ) لعين ما ذكر في الجانبين ( 9 ) . والأقوى ثبوته فيهما ( 10 ) لما ذكر ( 11 ) ، ولرواية ( 12 ) محمد بن
شرح
( 1 ) لأنه أكذب نفسه قبل إكمال اللعان . ( 2 ) المذكورة في الهامش رقم 7 ص 209 . ( 3 ) دليل لعدم وجوب الحد على الزوج . ( 4 ) دليل لوجوب الحد على الزوج . ( 5 ) أي لتكرار القذف في صيغة اللعان ، لأنه قالها أربع مرات . ( 6 ) أي سقوط الحد عن الرجل . ( 7 ) أي ينفي الصدق والاشتباه . ( 8 ) وهما : سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه . ( 9 ) أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج . وما ذكر في عدم سقوط الحد عنه . ( 10 ) أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها ، أو أكذب نفسه بعد لعانهما . ( 1 ) في بيان ( الشارح ) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد . ( 12 ) ( التهذيب ) الطبعة الجديدة الجزء 8 ص 194 رقم الحديث 40 .