يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ( 1 ) " الآية ، وأن لعنه
لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذبا ونحو ذلك ( ويعظها قبل كلمة الغصب )
بنحو ذلك ( 2 ) .
( وأن يغلظ بالقول ) وهو تكرار الشهادات أربع مرات ، وهو
واجب . لكنه أطلق الاستحباب ( 3 ) نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور
الثلاثة من حيث هو مجموع ، وبما قررناه ( 4 ) صرح في التحرير .
وأما حمله ( 5 ) على زيادة لفظ في الشهادة ، أو الغضب ( 6 ) على نحو
شرح
( 1 ) آل عمران : الآية 77 .
( 2 ) أي بنحو ما وعظ الرجل يعظ الزوجة .
( 3 ) أي إطلاق الاستحباب على التغليظ بالقول مع أنه واجب إنما هو لأجل
أن التغليظ يقع في ثلاثة أمور القول . المكان . الزمان .
والتغليظ في الأخيرين مستحب فيمكن أن يطلق على الثلاثة باعتبار المجموع
نظرا إلى أن المجموع من حيث المجموع مستحب .
أما التغليظ بالزمان فإنه وإن لم يذكره ( الشهيدان ) قدس سرهما . لكنه مستحب .
والمراد من الزمان الزمان الشريف كيوم الجمعة وليلتها ، ويوم العيد وليلته
وليالي القدر ، وليلة النصف من شعبان المعظم ويومها ، وليالي شهر رمضان وأيام
وليالي ولادة الرسول الأكرم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم
أجمعين ، وبين الطلوعين في سائر الأيام .
( 4 ) وهو أن الاستحباب إنما أطلق على التغليظ بالقول مع أنه واجب
باعتبار المجموع .
( 5 ) أي حمل التغليظ بالقول على زيادة لفظ بأن يقول الملاعن : أشهد بالله
وملائكته وكتبه ورسله والأئمة الأطهار إني من الصادقين .
( 6 ) أي زيادة لفظ في الغضب بأن يقول : غضب الله ولعنه ، وعذابه