أو مجوسيين فبيت نار ، لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له ، واعتقادهم ( 1 )
غير مرعي .
( وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة ) ، لأن
لعانه حجة كالبينة ( فإذا أقرت بالزنا ، أو ) لم تقر ولكن ( نكلت )
عن اللعان ( وجب عليها ) الحد ( وإن لاعنت سقط عنها ) .
( ويتعلق بلعانهما ) معا ( أحكام أربعة ) في الجملة ، لا في كل
لعان ( 2 ) ( سقوط الحدين عنهما ، وزوال الفراش ) وهذان ثابتان في كل
لعان ( 3 ) ( ونفي الولد عن الرجل ) ، لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه
( والتحريم المؤبد ) وهو ثابت مطلقا ( 4 ) كالأولين ، ولا ينتفى عنه الحد
إلا بمجموع لعانه ( 5 ) ، وكذا المرأة ( 6 ) ، ولا تثبت الأحكام أجمع ( 7 )
إلا بمجموع لعانهما .
( و ) على هذا ( لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد
شرح
( 1 ) أي الوثنيين ، وأما اليهود والنصارى والمجوس إنما يراعى اعتقادهم إذا
قبلوا الذمة وشرائطها
( 2 ) لأن اللعان من حيث إنه لعان على قسمين .
( 3 ) سواء كان لنفي الحد أم لنفي الولد .
( 4 ) أي في اللعانين .
( 5 ) أي إلا بعد تمام لعان الرجل وإن كان قبل لعان الزوجة .
( 6 ) أي لا ينتفي عنها الحد إلا بعد تمام لعانها .
( 7 ) وهي الأربعة المذكورة : سقوط الحدين عنهما . وزوال الفراش . ونفي
الولد عن الرجل . والتحريم المؤبد .