تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أو مجوسيين فبيت نار ، لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له ، واعتقادهم ( 1 ) غير مرعي . ( وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة ) ، لأن لعانه حجة كالبينة ( فإذا أقرت بالزنا ، أو ) لم تقر ولكن ( نكلت ) عن اللعان ( وجب عليها ) الحد ( وإن لاعنت سقط عنها ) .
( ويتعلق بلعانهما ) معا ( أحكام أربعة ) في الجملة ، لا في كل لعان ( 2 ) ( سقوط الحدين عنهما ، وزوال الفراش ) وهذان ثابتان في كل لعان ( 3 ) ( ونفي الولد عن الرجل ) ، لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه ( والتحريم المؤبد ) وهو ثابت مطلقا ( 4 ) كالأولين ، ولا ينتفى عنه الحد إلا بمجموع لعانه ( 5 ) ، وكذا المرأة ( 6 ) ، ولا تثبت الأحكام أجمع ( 7 ) إلا بمجموع لعانهما .
( و ) على هذا ( لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد
شرح
( 1 ) أي الوثنيين ، وأما اليهود والنصارى والمجوس إنما يراعى اعتقادهم إذا قبلوا الذمة وشرائطها ( 2 ) لأن اللعان من حيث إنه لعان على قسمين . ( 3 ) سواء كان لنفي الحد أم لنفي الولد . ( 4 ) أي في اللعانين . ( 5 ) أي إلا بعد تمام لعان الرجل وإن كان قبل لعان الزوجة . ( 6 ) أي لا ينتفي عنها الحد إلا بعد تمام لعانها . ( 7 ) وهي الأربعة المذكورة : سقوط الحدين عنهما . وزوال الفراش . ونفي الولد عن الرجل . والتحريم المؤبد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر