ما يذكر في اليمين المطلقة ( 1 ) ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ،
ونحو ذلك فإنه وإن كان ( 2 ) ممكنا لو نص عليه ، إلا أنه يشكل بإخلاله
بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص ( 3 ) مع عدم الإذن في تخلل المذكور ( 4 )
بالخصوص .
( والمكان ) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف ( كبين الركن )
الذي فيه الحجر الأسود ، ( والمقام ) مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه
السلام وهو المسمى بالحطيم ( بمكة ، وفي الروضة ) وهي ما بين القبر
الشريف والمنبر ( بالمدينة ، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى ، وفي المساجد
بالأمصار ) غير ما ذكر عند المنبر ( 5 ) ( أو المشاهد الشريفة ) للأئمة
والأنبياء عليهم السلام إن اتفق ، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد
فيخرج الحاكم إليها ، أو يبعث نائبا ، أو كانا ذميين فببيعة أو كنيسة ( 6 )
شرح
وسخطه علي .
( 1 ) وهو الحلف بالله على فعل ، أو ترك .
( 2 ) أي هذا الحمل كان ممكنا لو ورد به نص .
( 3 ) في اللعان ، إذ ذكر هذه الصفات في اللفظ المنصوص في اللعان
وهو أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به موجب للفصل بين أجزاء اللعان
المعتبر فيها الموالاة .
( 4 ) من الألفاظ .
( 5 ) أي وفي غير المساجد التي ذكرت يقع اللعان عند المنبر والمحراب ، أو
بينهما . ولفظ غير صفة للمساجد .
( 6 ) أي التغليظ بالمكان في الذميين إذا كانا يهوديين أن يقع في البيعة ، وإذا
كانا نصرانيين أن يقع في الكنيسة وكذا المجوسيان يوقع اللعان بينهما في بيت النار .