تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ما يذكر في اليمين المطلقة ( 1 ) ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ، ونحو ذلك فإنه وإن كان ( 2 ) ممكنا لو نص عليه ، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص ( 3 ) مع عدم الإذن في تخلل المذكور ( 4 ) بالخصوص . ( والمكان ) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف ( كبين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود ، ( والمقام ) مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وهو المسمى بالحطيم ( بمكة ، وفي الروضة ) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر ( بالمدينة ، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى ، وفي المساجد بالأمصار ) غير ما ذكر عند المنبر ( 5 ) ( أو المشاهد الشريفة ) للأئمة والأنبياء عليهم السلام إن اتفق ، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد فيخرج الحاكم إليها ، أو يبعث نائبا ، أو كانا ذميين فببيعة أو كنيسة ( 6 )
شرح
وسخطه علي . ( 1 ) وهو الحلف بالله على فعل ، أو ترك . ( 2 ) أي هذا الحمل كان ممكنا لو ورد به نص . ( 3 ) في اللعان ، إذ ذكر هذه الصفات في اللفظ المنصوص في اللعان وهو أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به موجب للفصل بين أجزاء اللعان المعتبر فيها الموالاة . ( 4 ) من الألفاظ . ( 5 ) أي وفي غير المساجد التي ذكرت يقع اللعان عند المنبر والمحراب ، أو بينهما . ولفظ غير صفة للمساجد . ( 6 ) أي التغليظ بالمكان في الذميين إذا كانا يهوديين أن يقع في البيعة ، وإذا كانا نصرانيين أن يقع في الكنيسة وكذا المجوسيان يوقع اللعان بينهما في بيت النار .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر