تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بما يميزها عن غيرها ( 1 ) ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة ( 2 ) . ( وأن يكون الإيراد ) بجميع ما ذكر ( باللفظ العربي الصحيح إلا مع التعذر ) فيجتزى بمقدورهما منه ( 3 ) ، فإن تعذر تلفظهما بالعربية أصلا أجزء غيرها من اللغات من غير ترجيح ( فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ( إن لم يعرف ) الحاكم ( تلك اللغة ) ، وإلا باشرها بنفسه ولا يكفي أقل من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد . ( وتجب البدئة ) من الرجل ( بالشهادة ، ثم اللعن ) كما ذكر ( وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب ) وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما ، فلو تراخى بما يعد فصلا ، أو تكلم بخلاله بغيره بطل . ( ويستحب أن يجلس الحاكم مستبدرا القبلة ) ليكون وجههما إليها . ( وأن يقف الرجل عن يمينه ( 4 ) ، والمرأة عن يمين الرجل ( 5 ) وأن يحضر ) من الناس ( من يستمع اللعان ) ولو أربعة عدد شهود الزنا ( وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ) ويخوفه الله تعالى ويقول له : إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه " إن الذين
شرح
( 1 ) كالتي هي ساكنة في بيت كذا ، أو بلد كذا ، أو التي طويلة بيضاء ، أو القصيرة السمراء إذا كانت الأوصاف منحصرة . ( 2 ) بأن تقول : هذه المرأة . هذا بناء على عدم وجوب قيام الزوجة حين إيراد الشهادة ، وإلا فليس لهذه الجملة معنى ظاهر . ( 3 ) ولو ببعض الصيغة . ( 4 ) أي عن يمين الحاكم . ( 5 ) فتكون المرأة عن يسار الحاكم تقريبا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر