بما يميزها عن غيرها ( 1 ) ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة ( 2 ) .
( وأن يكون الإيراد ) بجميع ما ذكر ( باللفظ العربي الصحيح
إلا مع التعذر ) فيجتزى بمقدورهما منه ( 3 ) ، فإن تعذر تلفظهما بالعربية
أصلا أجزء غيرها من اللغات من غير ترجيح ( فيفتقر الحاكم إلى مترجمين
عدلين ) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ( إن لم يعرف ) الحاكم
( تلك اللغة ) ، وإلا باشرها بنفسه ولا يكفي أقل من عدلين حيث يفتقر
إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد .
( وتجب البدئة ) من الرجل ( بالشهادة ، ثم اللعن ) كما ذكر
( وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب ) وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة
بين كلماتهما ، فلو تراخى بما يعد فصلا ، أو تكلم بخلاله بغيره بطل .
( ويستحب أن يجلس الحاكم مستبدرا القبلة ) ليكون وجههما إليها .
( وأن يقف الرجل عن يمينه ( 4 ) ، والمرأة عن يمين الرجل ( 5 )
وأن يحضر ) من الناس ( من يستمع اللعان ) ولو أربعة عدد شهود الزنا
( وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ) ويخوفه الله تعالى ويقول له :
إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليه " إن الذين
شرح
( 1 ) كالتي هي ساكنة في بيت كذا ، أو بلد كذا ، أو التي طويلة بيضاء ، أو
القصيرة السمراء إذا كانت الأوصاف منحصرة .
( 2 ) بأن تقول : هذه المرأة .
هذا بناء على عدم وجوب قيام الزوجة حين إيراد الشهادة ، وإلا فليس لهذه
الجملة معنى ظاهر .
( 3 ) ولو ببعض الصيغة .
( 4 ) أي عن يمين الحاكم .
( 5 ) فتكون المرأة عن يسار الحاكم تقريبا .