هي تقدمه ( 1 ) لتتم .
( ويصح الإيلاء من الخصي ( 2 ) والمجبوب ( 3 ) ) إذا بقي منه ( 4 )
قدر يمكن معه الوطء إجماعا ولو لم يبق ذلك فكذلك ( 5 ) عند المصنف
وجماعة ، لعموم الآيات ( 6 ) ، وإطلاق الروايات ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي تقدم مدة الإيلاء وهي المدة الموقتة من قبل الحاكم لترفع أمره
إلى الحاكم حتى يجبره على أحد الأمرين أما الطلاق ، وأما الفئة .
هذا أيضا بناء على أن لا مدة جديدة للحاكم بعد رفع أمره بل من حين الإيلاء .
( 2 ) وهو منزوع البيضتين ،
( 3 ) وهو مقطوع الذكر .
( 4 ) أي من ذكره .
( 5 ) أي يصح منه الإيلاء ولو لم يبق من ذكره مقدار ما يمكنه الوطي .
( 6 ) ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) البقرة :
الآية 226 . حيث إنها عامة تشمل الخصي وصاحب البيضتين ، ومقطوع الذكر
كلا ، أو بعضا وسالمها .
( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر ،
فإن شاء إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو
أملك برجعتها ) . حيث إن لفظ ( المولي ) يشمل الجميع . هذه إحدى الروايات
العامة والمطلقة . الدالة على العموم . وهناك روايات أخر .
راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 ص 543 الباب 10 - الحديث
2 - 4 .