تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
هي تقدمه ( 1 ) لتتم . ( ويصح الإيلاء من الخصي ( 2 ) والمجبوب ( 3 ) ) إذا بقي منه ( 4 ) قدر يمكن معه الوطء إجماعا ولو لم يبق ذلك فكذلك ( 5 ) عند المصنف وجماعة ، لعموم الآيات ( 6 ) ، وإطلاق الروايات ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي تقدم مدة الإيلاء وهي المدة الموقتة من قبل الحاكم لترفع أمره إلى الحاكم حتى يجبره على أحد الأمرين أما الطلاق ، وأما الفئة . هذا أيضا بناء على أن لا مدة جديدة للحاكم بعد رفع أمره بل من حين الإيلاء . ( 2 ) وهو منزوع البيضتين ، ( 3 ) وهو مقطوع الذكر . ( 4 ) أي من ذكره . ( 5 ) أي يصح منه الإيلاء ولو لم يبق من ذكره مقدار ما يمكنه الوطي . ( 6 ) ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) البقرة : الآية 226 . حيث إنها عامة تشمل الخصي وصاحب البيضتين ، ومقطوع الذكر كلا ، أو بعضا وسالمها . ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها ) . حيث إن لفظ ( المولي ) يشمل الجميع . هذه إحدى الروايات العامة والمطلقة . الدالة على العموم . وهناك روايات أخر . راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 ص 543 الباب 10 - الحديث 2 - 4 .