( ولو اختلفا في انقضاء المدة ) المضروبة ( 1 ) ( قدم قول مدعي البقاء ( 2 ) )
مع يمينه ، لأصالة عدم الانقضاء ( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء ( 3 )
حلف من يدعي تأخره ) ، لأصالة عدم التقدم ، والمدعي للانقضاء في
الأول ( 4 ) هو الزوجة ، لتطالبه ( 5 ) بأحد الأمرين ، ولا يتوجه كونها
منه ( 6 ) ، أما الثاني ( 7 ) فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر
شرح
( 1 ) أي في المدة المضروبة من قبل الحاكم للمولي بعد ترافع الزوجة ، فبعد انقضاء
تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق ، والفئة .
( 2 ) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم .
( 3 ) بأن يقول الزوج : إن الإيلاء وقع قبل ثلاثة أشهر حتى يكون في سعة
من عدم وطيها .
وتقول الزوجة : إن الإيلاء قد وقع قبل أربعة أشهر حتى تستحق رفع أمرها
إلى الحاكم .
( 4 ) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الأول وهي ( صورة اختلافهما
في المدة المضروبة من قبل الحاكم ) بعد رفع أمره إليه .
( 5 ) مرجع الضمير ( الزوج ) . والفاعل في لتطالبه ( الزوجة ) أي لتطالب
الزوجة الزوج إما بالطلاق ، أو الفئة .
( 6 ) مرجع الضمير ( الزوج ) . وفي كونها ( الدعوى ) أي لا يمكن أن تصدر
هذه الدعوى وهي دعوى ( انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم ) من قبل الزوج
لأنه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم له بأحد
الأمرين : الطلاق . أو الفئة .
( 7 ) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الإيلاء .