تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( ولو اختلفا في انقضاء المدة ) المضروبة ( 1 ) ( قدم قول مدعي البقاء ( 2 ) ) مع يمينه ، لأصالة عدم الانقضاء ( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء ( 3 ) حلف من يدعي تأخره ) ، لأصالة عدم التقدم ، والمدعي للانقضاء في الأول ( 4 ) هو الزوجة ، لتطالبه ( 5 ) بأحد الأمرين ، ولا يتوجه كونها منه ( 6 ) ، أما الثاني ( 7 ) فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر
شرح
( 1 ) أي في المدة المضروبة من قبل الحاكم للمولي بعد ترافع الزوجة ، فبعد انقضاء تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق ، والفئة . ( 2 ) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم . ( 3 ) بأن يقول الزوج : إن الإيلاء وقع قبل ثلاثة أشهر حتى يكون في سعة من عدم وطيها . وتقول الزوجة : إن الإيلاء قد وقع قبل أربعة أشهر حتى تستحق رفع أمرها إلى الحاكم . ( 4 ) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الأول وهي ( صورة اختلافهما في المدة المضروبة من قبل الحاكم ) بعد رفع أمره إليه . ( 5 ) مرجع الضمير ( الزوج ) . والفاعل في لتطالبه ( الزوجة ) أي لتطالب الزوجة الزوج إما بالطلاق ، أو الفئة . ( 6 ) مرجع الضمير ( الزوج ) . وفي كونها ( الدعوى ) أي لا يمكن أن تصدر هذه الدعوى وهي دعوى ( انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم ) من قبل الزوج لأنه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم له بأحد الأمرين : الطلاق . أو الفئة . ( 7 ) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الإيلاء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر