تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فيه خلاف مثله ( 1 ) للاشتراك في العلة ( 2 ) ، لكن لم ينقل هنا ، ولا وجه للتقييد بالذمي ، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به . ( وإذا تم الإيلاء ) بشرائطه ( فللزوجة المرافعة ) إلى الحاكم ( مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة ) وهي وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغيبت الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز ( أو الطلاق ) فإن فعل أحدهما وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها ( 3 ) وإن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما وروي ( 4 ) أن " أمير المؤمنين ( ع ) " كان يحبسه في حظيرة ( 5 ) من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يطلق ( ولا يجبره ) الحاكم ( على أحدهما عينا ) ولا يطلق عنه بل يخيره بينهما . ( ولو آلى مدة معينة ) تزيد عن الأربعة ( ودافع ) فلم يفعل أحد الأمرين ( 6 ) ( حتى انقضت ) المدة ( سقط حكم ( 7 ) الإيلاء ) ، لانحلال اليمين بانقضاء مدته ( 8 ) ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن أثم بالمدافعة
شرح
( 1 ) أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صحته من الكافر نظرا إلى عدم صحة كفارته . ( 2 ) وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره . ( 3 ) أي لا حق لها عليه بعد ذلك . ( 4 ) الوسائل أبواب الإيلاء باب 11 حديث 3 . ( 5 ) وهي المحوطة المصنوعة من قصب ونحوه . ( 6 ) وهو الطلاق ، أو الفئة . ( 7 ) وهي حرمة الوطي . ( 8 ) أي مدة الإيلاء .