فيه خلاف مثله ( 1 ) للاشتراك في العلة ( 2 ) ، لكن لم ينقل هنا ، ولا وجه
للتقييد بالذمي ، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به .
( وإذا تم الإيلاء ) بشرائطه ( فللزوجة المرافعة ) إلى الحاكم ( مع امتناعه
عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة ) وهي
وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغيبت الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهار
العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز ( أو الطلاق ) فإن فعل أحدهما
وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها ( 3 ) وإن امتنع منهما ضيق عليه
في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما وروي ( 4 )
أن " أمير المؤمنين ( ع ) " كان يحبسه في حظيرة ( 5 ) من قصب ويعطيه ربع
قوته حتى يطلق ( ولا يجبره ) الحاكم ( على أحدهما عينا ) ولا يطلق
عنه بل يخيره بينهما .
( ولو آلى مدة معينة ) تزيد عن الأربعة ( ودافع ) فلم يفعل أحد
الأمرين ( 6 ) ( حتى انقضت ) المدة ( سقط حكم ( 7 ) الإيلاء ) ، لانحلال
اليمين بانقضاء مدته ( 8 ) ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن أثم بالمدافعة
شرح
( 1 ) أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صحته من الكافر نظرا
إلى عدم صحة كفارته .
( 2 ) وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره .
( 3 ) أي لا حق لها عليه بعد ذلك .
( 4 ) الوسائل أبواب الإيلاء باب 11 حديث 3 .
( 5 ) وهي المحوطة المصنوعة من قصب ونحوه .
( 6 ) وهو الطلاق ، أو الفئة .
( 7 ) وهي حرمة الوطي .
( 8 ) أي مدة الإيلاء .