پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
واشتراطه ( 1 ) بالإضرار بالزوجة كما علم من تعريفه ( 2 ) فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها ، أو كونها مريضة كان يمينا ، لا إيلاء ، واشتراطه ( 3 ) بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين ( 4 ) ، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة ، دون الإيلاء ( 5 ) إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه ( 6 ) .
( ولا ينعقد الإيلاء ) كمطلق اليمين ( إلا باسم الله تعالى ) المختص به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين ( 7 ) ، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظمة ، لأنه ( 8 ) حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى ، أو فليصمت ( 9 ) " ولا تكفي نيته ( 10 ) ، بل يعتبر كونه ( متلفظا به ( 11 ) ) ولا يختص بلغة ، بل ينعقد ( بالعربية وغيرها ) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق ، ( ولا بد في المحلوف عليه ) وهو
شرح
( 1 ) أي اشتراط الإيلاء . ( 2 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( للإضرار بها ) . ( 3 ) أي اشتراط الإيلاء . ( 4 ) فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح . ( 5 ) فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة . ( 6 ) فيما يأتي مفصلا . ( 7 ) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة ( كتاب النذر وتوابعه ) ص 48 . ( 8 ) أي الإيلاء . ( 9 ) أي يسكت . ( 10 ) أي نية الحلف . ( 11 ) أي بلفظ الجلالة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 148 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر