كتاب الطلاق ( 1 )
( الطلاق ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ( 2 ) بصيغة " طالق " ( 3 )
( وفيه فصول ) .
الفصل الأول
( في أركانه وهي ) أربعة ( الصيغة ، والمطلق ، والمطلقة ، والإشهاد )
على الصيغة ، ( واللفظ الصريح ) من الصيغة ( أنت ، أو هذه ، أو فلانة )
ويذكر اسمها ، أو ما يفيد التعيين ، ( أو زوجتي مثلا طالق ) . وينحصر
عندنا في هذه اللفظة ( فلا يكفي أنت طلاق ) وإن صح إطلاق المصدر
على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص ( 4 ) ،
والإجماع ، واستصحابا للزوجية ، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها
مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا . وهو غير كاف في استعمالها في مثل
الطلاق .
شرح
( 1 ) الطلاق - لغة - : عدم القيد وإطلاق السراح . يقال : طلق لسانه أي
فصح ، وعذب بيانه من غير لكنة .
وشرعا : اسم مصدر ل " طلق يطلق تطليقا وتطليقة " من باب التفعيل .
وقد جاء تعريف الشارح للطلاق الشرعي مناسبا لمعناه اللغوي .
( 2 ) القيد لإخراج الخلع فإنه طلاق بعوض .
( 3 ) القيد لإخراج الفسخ بالعيب فإنه بصيغة الفسخ .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 16 من أبواب الطلاق الحديث 1 .