تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
كتاب الطلاق ( 1 ) ( الطلاق ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ( 2 ) بصيغة " طالق " ( 3 ) ( وفيه فصول ) . الفصل الأول ( في أركانه وهي ) أربعة ( الصيغة ، والمطلق ، والمطلقة ، والإشهاد ) على الصيغة ، ( واللفظ الصريح ) من الصيغة ( أنت ، أو هذه ، أو فلانة ) ويذكر اسمها ، أو ما يفيد التعيين ، ( أو زوجتي مثلا طالق ) . وينحصر عندنا في هذه اللفظة ( فلا يكفي أنت طلاق ) وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص ( 4 ) ، والإجماع ، واستصحابا للزوجية ، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا . وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق .
شرح
( 1 ) الطلاق - لغة - : عدم القيد وإطلاق السراح . يقال : طلق لسانه أي فصح ، وعذب بيانه من غير لكنة . وشرعا : اسم مصدر ل‍ " طلق يطلق تطليقا وتطليقة " من باب التفعيل . وقد جاء تعريف الشارح للطلاق الشرعي مناسبا لمعناه اللغوي . ( 2 ) القيد لإخراج الخلع فإنه طلاق بعوض . ( 3 ) القيد لإخراج الفسخ بالعيب فإنه بصيغة الفسخ . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 16 من أبواب الطلاق الحديث 1 .