تكفير ) ، لرواية ( 1 ) بريد العجلي وغيره ( 2 ) ، ولصيرورته ( 3 ) بذلك ( 4 )
كالأجنبي ، واستباحة الوطء ( 5 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ،
وروي ( 6 ) أن ذلك ( 7 ) لا يسقطها ، وحملت ( 8 ) على الاستحباب ،
ولو راجع في الرجعية عاد التحريم ( 9 ) قطعا . ( وكذا ( 10 ) لو ظاهر
من أمة ) هي زوجته ( ثم اشتراها ) من مولاها ، لاستباحتها حينئذ ( 11 )
بالملك ، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق ( 12 ) في السابق ( 13 ) وكذا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2 .
وفي ( جامع الرواة ) أيضا ( بريد ) . والحديث مروي عن الكناسي
أي عن بريد الكناسي ، لا العجلي .
( 2 ) نفس المصدر الأحاديث .
( 3 ) أي الرجل .
( 4 ) أي بعد انقضاء العدة .
( 5 ) أي بعد انقضاء العدة ، والعقد الجديد عليها .
( 6 ) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9 .
( 7 ) أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا
عزم على الوطي .
( 8 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 .
( 9 ) أي تحريم الوطي قبل الكفارة .
( 10 ) أي وكذا تسقط الكفارة .
( 11 ) أي بعد أن اشتراها .
( 12 ) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة ، ويأتي
حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد .
( 13 ) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا ، أو رجعيا وانقضت عدتها .