تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تكفير ) ، لرواية ( 1 ) بريد العجلي وغيره ( 2 ) ، ولصيرورته ( 3 ) بذلك ( 4 ) كالأجنبي ، واستباحة الوطء ( 5 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ، وروي ( 6 ) أن ذلك ( 7 ) لا يسقطها ، وحملت ( 8 ) على الاستحباب ، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم ( 9 ) قطعا . ( وكذا ( 10 ) لو ظاهر من أمة ) هي زوجته ( ثم اشتراها ) من مولاها ، لاستباحتها حينئذ ( 11 ) بالملك ، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق ( 12 ) في السابق ( 13 ) وكذا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2 . وفي ( جامع الرواة ) أيضا ( بريد ) . والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي ، لا العجلي . ( 2 ) نفس المصدر الأحاديث . ( 3 ) أي الرجل . ( 4 ) أي بعد انقضاء العدة . ( 5 ) أي بعد انقضاء العدة ، والعقد الجديد عليها . ( 6 ) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9 . ( 7 ) أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي . ( 8 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 . ( 9 ) أي تحريم الوطي قبل الكفارة . ( 10 ) أي وكذا تسقط الكفارة . ( 11 ) أي بعد أن اشتراها . ( 12 ) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة ، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد . ( 13 ) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا ، أو رجعيا وانقضت عدتها .