يسقط حكم الظهار لو اشتراها ( 1 ) غيره وفسخ العقد ( 2 ) ، ثم تزوجها
المظاهر ( 3 ) بعقد جديد .
( ويجب تقديم الكفارة على المسيس ) لقوله تعالى : " من قبل أن
يتماسا " ( ولو ماطل ( 4 ) ) بالعود ، أو ( 5 ) التكفير ( رافعته إلى الحاكم
فينظره ثلاثة أشهر ) من حين المرافعة ( حتى يكفر ويفئ ) أي يرجع
عن الظهار مقدما للرجعة ( 6 ) على الكفارة كما مر ( 7 ) ( أو يطلق ويجبره
على ذلك ( 8 ) بعدها ) أي بعد المدة ( 9 ) ( لو امتنع ) فإن لم يختر أحدهما
ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما
عينا ، ولا يطلق ( 10 ) عنه كما لا يعترضه ( 11 ) لو صبرت .
شرح
( 1 ) أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها .
( 2 ) من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري .
( 3 ) وهو الزوج الذي ظاهرها .
( 4 ) أي الزوج المظاهر .
( 5 ) في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة ( أو التكفير ) والصواب
( والتكفير ) بالواو ، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة ، لا قبلها .
( 6 ) أي نية الرجوع .
( 7 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة
الوطي ) .
( 8 ) أي على الطلاق ، أو الفئ .
( 9 ) أي بعد ثلاثة أشهر .
( 10 ) أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل .
( 11 ) أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة .