تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
يسقط حكم الظهار لو اشتراها ( 1 ) غيره وفسخ العقد ( 2 ) ، ثم تزوجها المظاهر ( 3 ) بعقد جديد . ( ويجب تقديم الكفارة على المسيس ) لقوله تعالى : " من قبل أن يتماسا " ( ولو ماطل ( 4 ) ) بالعود ، أو ( 5 ) التكفير ( رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر ) من حين المرافعة ( حتى يكفر ويفئ ) أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة ( 6 ) على الكفارة كما مر ( 7 ) ( أو يطلق ويجبره على ذلك ( 8 ) بعدها ) أي بعد المدة ( 9 ) ( لو امتنع ) فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولا يطلق ( 10 ) عنه كما لا يعترضه ( 11 ) لو صبرت .
شرح
( 1 ) أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها . ( 2 ) من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري . ( 3 ) وهو الزوج الذي ظاهرها . ( 4 ) أي الزوج المظاهر . ( 5 ) في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة ( أو التكفير ) والصواب ( والتكفير ) بالواو ، لأن العود لا يكون إلا بعد الكفارة ، لا قبلها . ( 6 ) أي نية الرجوع . ( 7 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( وتجب الكفارة بالعود وهي إرادة الوطي ) . ( 8 ) أي على الطلاق ، أو الفئ . ( 9 ) أي بعد ثلاثة أشهر . ( 10 ) أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل . ( 11 ) أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 142 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر