تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فكانت اليمين عليها . وقال ابن البراج : عليه اليمين ، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع ، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها . وعلى الأول ( 1 ) لا عوض عليها ، ولا على زيد ، إلا باعترافه ( 2 ) ، وتبين ( 3 ) منه بمقتضى دعواه ( 4 ) . ومثله ( 5 ) ما لو قالت : بل خالعك فلان والعوض عليه ، لرجوعه ( 6 ) إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أما لو قالت : خالعتك على ألف ضمنها فلان عني ، أو دفعتها ، أو أبرأتني ، ونحو ذلك ( 7 ) فعليها المال مع عدم البينة .
( والمباراة ( 8 ) ) وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته ( 9 ) ( وهي كالخلع ) في الشرائط
شرح
( 1 ) وهو قبول قول المختلعة . ( 2 ) أي بالاعتراف زيد في أن العوض في ذمتي ففي هذه الصورة يجب على زيد دفع العوض . ( 3 ) من ( بأن ) بمعنى انفصل وانقطع : أي تنفصل المختلعة عن الزوج . ( 4 ) أي دعوى الزوج ( خلعتك ) . ( 5 ) أي ومثل ادعاء الزوج - ( لو قال : خلعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد - في تقديم قولها ) كذلك هنا يقدم قولها وتحلف . ( 6 ) أي لرجوع هذا المدعى . ( 7 ) مثل أعطيتها . ( 8 ) مصدر باب المفاعلة من بارأ يبارئ مبارأة يقال : بارأ الرجل امرأته إذا فارقها . ( 9 ) أي إذا فارقها .