تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
والأحكام ( إلا أنها ) تفارقه ( 1 ) في أمور : منها : أنها ( تترتب على كراهية كل من الزوجين ) لصاحبه . فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة ، أو خالية عنهما ( 2 ) لم تصح بلفظ المباراة . وحيث كانت الكراهة منهما ( فلا تجوز الزيادة ) في الفدية ( على ما أعطاها ) من المهر ، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة . ونبه بالفاء ( 3 ) على كون هذا الحكم ( 4 ) مرتبا على الكراهة منهما وإن كان ( 5 ) حكما آخر يحصل به الفرق بينها ، وبين الخلع . ( و ) منها ( 6 ) أنه ( لا بد هنا من الاتباع ( 7 ) بالطلاق ) على المشهور ، بل لا نعلم فيه مخالفا ، وادعى جماعة أنه إجماع ، ( ولو ( 8 ) قلنا في الخلع : لا يجب ) اتباعه بالطلاق ، وروي ( 9 ) أنها لا تفتقر أيضا
شرح
( 1 ) أي تفارق المباراة الخلع . ( 2 ) أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة . ( 3 ) أي في قول المصنف : ( فلا يجوز ) . ( 4 ) وهو ( عدم جواز أخذ الزيادة ) . ( 5 ) أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة . ( 6 ) أي ومن الفروق . ( 7 ) بتخفيف التاء وزان إنشاء . ( 8 ) لو هنا وصلية . ( 9 ) التهذيب ج 8 ص 102 الطبعة الجديدة باب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 25 .