عليها ( 1 ) بأن اتفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا ، وعلى إرادة
جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد ( 2 ) .
وإنما كان القول قولها فيها ( 3 ) ، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلع
عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها ( 4 ) .
ويشكل ( 5 ) بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين ، ولا تكفي إرادتها
خاصة ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله ( 6 ) .
ولو علل ( 7 ) بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين
كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية
لا من جهة تخصيص الإرادة .
وقال الشيخ : يبطل الخلع هنا ( 8 ) مع موافقته ( 9 ) على السابق .
شرح
( 1 ) أي على الإرادة بأن الجنس كان مرادا .
( 2 ) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع .
( 3 ) أي في الإرادة .
( 4 ) أي في الإرادة .
( 5 ) أي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الإرادة : أي
أردت كذا ، بل المعتبر إرادتهما معا في الجنس . فكيف يقدم قولها ويترك قوله .
( 6 ) أي من قبل كل واحد منهما .
( 7 ) خلاصة هذا التعليل : أن الاختلاف في الإرادة راجع إلى الاختلاف
في الجنس . وقد سبق أن الاختلاف إذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة ،
فهنا يقدم قولها ، لأن مآل الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس ، وليس
لأجل اختلاف الإرادة حتى يرد هذا الإشكال ويقال : إن إرادتهما معا معتبرة .
( 8 ) أي في الاختلاف في الإرادة .
( 9 ) أي مع موافقة ( الشيخ ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف