تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
عليها ( 1 ) بأن اتفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا ، وعلى إرادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد ( 2 ) . وإنما كان القول قولها فيها ( 3 ) ، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها ( 4 ) . ويشكل ( 5 ) بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين ، ولا تكفي إرادتها خاصة ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله ( 6 ) . ولو علل ( 7 ) بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الإرادة . وقال الشيخ : يبطل الخلع هنا ( 8 ) مع موافقته ( 9 ) على السابق .
شرح
( 1 ) أي على الإرادة بأن الجنس كان مرادا . ( 2 ) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع . ( 3 ) أي في الإرادة . ( 4 ) أي في الإرادة . ( 5 ) أي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الإرادة : أي أردت كذا ، بل المعتبر إرادتهما معا في الجنس . فكيف يقدم قولها ويترك قوله . ( 6 ) أي من قبل كل واحد منهما . ( 7 ) خلاصة هذا التعليل : أن الاختلاف في الإرادة راجع إلى الاختلاف في الجنس . وقد سبق أن الاختلاف إذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة ، فهنا يقدم قولها ، لأن مآل الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس ، وليس لأجل اختلاف الإرادة حتى يرد هذا الإشكال ويقال : إن إرادتهما معا معتبرة . ( 8 ) أي في الاختلاف في الإرادة . ( 9 ) أي مع موافقة ( الشيخ ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف