لا يستحقه . وينبغي جواز أخذه مقاصة ، لا أصلا ( 1 ) .
ويحتمل تحالفهما لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه وهي ( 2 ) قاعدة
التحالف ، وحينئذ ( 3 ) فيسقط ما تداعياه بالفسخ ( 4 ) أو الانفساخ ( 5 ) ،
ويثبت مهر المثل ( 6 ) ، إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال ( 7 )
رأسا ، ومخالفونا ( 8 ) جزموا به ( 9 ) ( أو الإرادة ( 10 ) ) مع اتفاقهما
شرح
( 1 ) أي لا استحقاقا .
( 2 ) مرجع الضمير ( لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر ) . والتأنيث
باعتبار الخبر بناء على القاعدة المشهورة ( من أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر
فمراعاة الخبر أولى ) .
( 3 ) أي حين التحالف .
( 4 ) أي بفسخ كل منهما ما ادعاه هو ويرفع اليد عنه بدون اليمين . والفسخ
نتيجة عدم الحلف .
( 5 ) هذا نتيجة التحالف .
بيان ذلك : أنه يمكن للمتنازعين أن يتصالحا في الخارج في هذا المقام من دون
حلف بأن يتراضيا على أن يفسخ كل واحد ما يدعيه هو ويرجعا إلى بذل ثالث .
أو يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ بحلف الزوج ما تدعيه
الزوجة ، وبحلف الزوجة ما يدعيه الزوج .
( 6 ) بعد الفسخ ، أو الانفساخ .
( 7 ) وهو احتمال التحالف .
( 8 ) من بقية المذاهب .
( 9 ) أي بالتحالف في هذا المقام .
( 10 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في الإرادة بأن قال الزوج : أردت
الدنانير العراقية : وقالت الزوجة : أردت الدنانير الأردنية .