تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
لا يستحقه . وينبغي جواز أخذه مقاصة ، لا أصلا ( 1 ) . ويحتمل تحالفهما لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه وهي ( 2 ) قاعدة التحالف ، وحينئذ ( 3 ) فيسقط ما تداعياه بالفسخ ( 4 ) أو الانفساخ ( 5 ) ، ويثبت مهر المثل ( 6 ) ، إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال ( 7 ) رأسا ، ومخالفونا ( 8 ) جزموا به ( 9 ) ( أو الإرادة ( 10 ) ) مع اتفاقهما
شرح
( 1 ) أي لا استحقاقا . ( 2 ) مرجع الضمير ( لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر ) . والتأنيث باعتبار الخبر بناء على القاعدة المشهورة ( من أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى ) . ( 3 ) أي حين التحالف . ( 4 ) أي بفسخ كل منهما ما ادعاه هو ويرفع اليد عنه بدون اليمين . والفسخ نتيجة عدم الحلف . ( 5 ) هذا نتيجة التحالف . بيان ذلك : أنه يمكن للمتنازعين أن يتصالحا في الخارج في هذا المقام من دون حلف بأن يتراضيا على أن يفسخ كل واحد ما يدعيه هو ويرجعا إلى بذل ثالث . أو يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ بحلف الزوج ما تدعيه الزوجة ، وبحلف الزوجة ما يدعيه الزوج . ( 6 ) بعد الفسخ ، أو الانفساخ . ( 7 ) وهو احتمال التحالف . ( 8 ) من بقية المذاهب . ( 9 ) أي بالتحالف في هذا المقام . ( 10 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في الإرادة بأن قال الزوج : أردت الدنانير العراقية : وقالت الزوجة : أردت الدنانير الأردنية .