تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وللقول بالتحالف هنا ( 1 ) وجه كالسابق ( 2 ) . ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة ( 3 ) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : إنا لم نرد ، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ( 4 ) . ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها ( 5 ) منهما مع يمينه ( 6 ) . ويحتمل تقديم منكرها والبطلان ( 7 ) ، لأصالة عدمها ( 8 ) . وهو ظاهر القواعد ( 9 ) ، وتقديم ( 10 ) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير . وفيه ما ذكر . ( ولو قال : خلعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد حلف على الأقوى ) ، لأنه مدع وهي منكرة ، لثبوت شئ في ذمتها
شرح
في الجنس في تقديم قول الزوجة . ( 1 ) أي في الاختلاف في الإرادة . ( 2 ) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر . ( 3 ) بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد . ( 4 ) من جانب الذي يقول : إنا لم نرد ، بل أطلقنا . والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة . ( 5 ) أي مدعي الصحة ، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة . ( 6 ) أي مع يمين مدعي الإرادة . ( 7 ) أي وبطلان الخلع . ( 8 ) أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع . ( 9 ) أي قواعد ( العلامة ) قدس الله نفسه . ( 10 ) بالرفع عطفا على قوله : ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة .