وللقول بالتحالف هنا ( 1 ) وجه كالسابق ( 2 ) .
ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة ( 3 ) مع اتفاقهما على عدم ذكر
الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : إنا لم نرد ،
بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ( 4 ) . ومقتضى القاعدة
تقديم مدعيها ( 5 ) منهما مع يمينه ( 6 ) .
ويحتمل تقديم منكرها والبطلان ( 7 ) ، لأصالة عدمها ( 8 ) . وهو
ظاهر القواعد ( 9 ) ، وتقديم ( 10 ) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها
كما هو ظاهر التحرير .
وفيه ما ذكر .
( ولو قال : خلعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد
حلف على الأقوى ) ، لأنه مدع وهي منكرة ، لثبوت شئ في ذمتها
شرح
في الجنس في تقديم قول الزوجة .
( 1 ) أي في الاختلاف في الإرادة .
( 2 ) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر .
( 3 ) بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد .
( 4 ) من جانب الذي يقول : إنا لم نرد ، بل أطلقنا .
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة .
( 5 ) أي مدعي الصحة ، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة .
( 6 ) أي مع يمين مدعي الإرادة .
( 7 ) أي وبطلان الخلع .
( 8 ) أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع .
( 9 ) أي قواعد ( العلامة ) قدس الله نفسه .
( 10 ) بالرفع عطفا على قوله : ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة .