تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولا يخفى أن هذين ( 1 ) مصادرة على المطلوب . لكن المشهور المنع ( 2 ) . والوجهان ( 3 ) آتيان فيما لو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة حيث ( 4 ) يمكنه الرجوع لو علم . من ( 5 ) إطلاق الإذن لها في الرجوع ، ولزوم ( 6 ) الإضرار به . والأقوى الجواز ( 7 ) هنا ، للإطلاق ( 8 ) ، ولأن جواز رجوعه ( 9 )
شرح
( 1 ) وهما : أن جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوع الزوج وشرطية إمكان رجوع الزوج أول الكلام . وأن رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا ، هذا أول الكلام إذ الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا إذا أمكن . ولهذا صار الوجهان مصادرة ( 2 ) أي المنع من رجوعها بالبذل في العدة . ( 3 ) وهما : جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج . وعدم جواز الرجوع لها . ( 4 ) أي في كل وقت وفي كل مكان . ( 5 ) دليل لجواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) ، أي ومن لزوم الضرر على الزوج برجوعها ، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة ، إذا لم يعلم الزوج برجوعها ، حتى خرجت العدة . ( 7 ) أي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة ، وإن لم يعلم الزوج برجوعها حتى خرجت العدة . ( 8 ) أي لإطلاق جواز الرجوع . ( 9 ) أي جواز رجوع الزوج .