ولا يخفى أن هذين ( 1 ) مصادرة على المطلوب .
لكن المشهور المنع ( 2 ) . والوجهان ( 3 ) آتيان فيما لو رجعت ولما
يعلم حتى خرجت العدة حيث ( 4 ) يمكنه الرجوع لو علم . من ( 5 ) إطلاق الإذن
لها في الرجوع ، ولزوم ( 6 ) الإضرار به .
والأقوى الجواز ( 7 ) هنا ، للإطلاق ( 8 ) ، ولأن جواز رجوعه ( 9 )
شرح
( 1 ) وهما : أن جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوع الزوج وشرطية
إمكان رجوع الزوج أول الكلام .
وأن رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا ، هذا أول الكلام إذ
الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا إذا أمكن . ولهذا صار الوجهان مصادرة
( 2 ) أي المنع من رجوعها بالبذل في العدة .
( 3 ) وهما : جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج . وعدم
جواز الرجوع لها .
( 4 ) أي في كل وقت وفي كل مكان .
( 5 ) دليل لجواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) ، أي ومن لزوم الضرر على
الزوج برجوعها ، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة ، إذا
لم يعلم الزوج برجوعها ، حتى خرجت العدة .
( 7 ) أي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة ، وإن لم يعلم الزوج برجوعها
حتى خرجت العدة .
( 8 ) أي لإطلاق جواز الرجوع .
( 9 ) أي جواز رجوع الزوج .