( وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج ) قبل رجوعها في البذل ( وللزوجة
الرجوع في البذل ما دامت في العدة ) إن كانت ذات عدة ، فلو خرجت
عدتها ، أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها ، والصغيرة ، واليائسة فلا رجوع
لها مطلقا ( 1 ) ( فإذا رجعت ) هي حيث يجوز لها الرجوع ( 2 ) صار
الطلاق رجعيا ( 3 ) يترتب عليه أحكامه من النفقة ، وتحريم الأخت والرابعة ( 4 )
( ورجع هو إن شاء ) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع
كما ( 5 ) لو تزوج بأختها ، أو رابعة ( 6 ) قبل رجوعها إن جوزناه ( 7 ) .
نعم لو طلقها ( 8 ) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها ( 9 ) ،
لزوال المانع ، ولو كان الطلاق ( 10 ) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة
ففي جواز رجوعها في العدة وجهان . من ( 11 ) إطلاق الإذن فيه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي أصلا وأبدا .
( 2 ) كما لو كانت في العدة .
( 3 ) ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع .
( 4 ) بالجر عطفا مع مدخول ( من الجارة ) أي ومن تحريم الرابعة عليه .
( 5 ) مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها .
( 6 ) أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها .
( 7 ) أي جوزنا تزوجه بأختها ، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل .
( 8 ) أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة .
( 9 ) أي في العدة .
( 10 ) أي هذا الطلاق .
( 11 ) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة .
( 12 ) أي في الرجوع .