تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج ) قبل رجوعها في البذل ( وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة ) إن كانت ذات عدة ، فلو خرجت عدتها ، أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها ، والصغيرة ، واليائسة فلا رجوع لها مطلقا ( 1 ) ( فإذا رجعت ) هي حيث يجوز لها الرجوع ( 2 ) صار الطلاق رجعيا ( 3 ) يترتب عليه أحكامه من النفقة ، وتحريم الأخت والرابعة ( 4 ) ( ورجع هو إن شاء ) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع كما ( 5 ) لو تزوج بأختها ، أو رابعة ( 6 ) قبل رجوعها إن جوزناه ( 7 ) . نعم لو طلقها ( 8 ) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها ( 9 ) ، لزوال المانع ، ولو كان الطلاق ( 10 ) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان . من ( 11 ) إطلاق الإذن فيه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي أصلا وأبدا . ( 2 ) كما لو كانت في العدة . ( 3 ) ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع . ( 4 ) بالجر عطفا مع مدخول ( من الجارة ) أي ومن تحريم الرابعة عليه . ( 5 ) مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها . ( 6 ) أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها . ( 7 ) أي جوزنا تزوجه بأختها ، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل . ( 8 ) أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة . ( 9 ) أي في العدة . ( 10 ) أي هذا الطلاق . ( 11 ) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة . ( 12 ) أي في الرجوع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 104 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر