عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم ( 1 ) فيجمع بينهما ( 2 ) بالضم .
ومثله ( 3 ) ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع ( 4 ) ، أما المأذون
لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر ، لبقاء وصي كامل .
وبقي قسم آخر وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر
الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ، والآخر
مع الاجتماع خاصة .
وقريب منه ( 5 ) ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، وانفراد الباقي
بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ، وكذا يصح شرط مشرف ( 6 )
على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شئ من التصرفات وإنما تصدر
عن رأيه فليس للوصي التصرف بدون إذنه مع الإمكان ، فإن تعذر
ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى
لأنه ( 7 ) في معناه حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط
شرح
إلى شخص آخر كي يتحقق إنفاذ الوصية باثنين .
( 1 ) بحيث لا يحتاج إلى الانضمام .
( 2 ) أي يجمع الحاكم بين خروج الوصي عن الاستقلال بواسطة عجزه في الجملة ،
وبين عدم خروجه بالكلية عن القدرة .
( 3 ) أي ومثل العجز في الجملة .
( 4 ) أي لو كانا وصيين على الاجتماع .
( 5 ) أي وقريب من القسم الآخر وهو ( ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين
وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه ) . . ما لو كانا مأذونين في الانفراد .
( 6 ) أي الناظر كما هو المتعارف في عصرنا الحاضر .
( 7 ) أي نصب المشرف وهو الناظر على الوصي في معنى المشروط له الاجتماع