تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ومقتضى ذلك ( 1 ) أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف ( 2 ) ، وأنه لا فرق في ذلك ( 3 ) بين الجاهلة بالحال والعالمة ، ولا بين من طلب منها التمكين ( 4 ) وطالبته بالتسليم ( 5 ) وغيره . وهذا ( 6 ) هو المشهور بين الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن الأصل ( 7 ) براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع ( 8 ) فيبقى الباقي على الأصل ( 9 ) . وفيه نظر ( 10 ) ، لأن النصوص ( 11 ) عامة أو مطلقة ( 12 ) فهي قاطعة
شرح
( 1 ) أي مقتضى قول المصنف : ولا للساكتة . ( 2 ) أي في وجوب النفقة . ( 3 ) أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين ، ( 4 ) أي طلب الزوج منها . ( 5 ) أي بتسليم النفقة . ( 6 ) أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق ( 7 ) أي الأصل الأولي : براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته . ( 8 ) أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع . ( 9 ) أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة . ( 10 ) هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله : سيأتي الكلام ص 465 . ( 11 ) أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج ، عامة ، من غير اختصاصها بحالة التمكين . راجع : الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب 1 الحديث 1 - 2 - 3 - 4 ( 12 ) الفرق بين العموم والإطلاق : أن الأول يدل على الشمول بالوضع ، كلفظ كل وجميع ومن .