تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
من الثلث حيث يعتبر منه ( 1 ) يستفاد من ذلك ( 2 ) فتقوم العين بمنافعها مطلقا ( 3 ) ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به ( 4 ) ، فإن لم يكن تفاوت ( 5 ) فالمخرج من الثلث جميع القيمة . ومنه ( 6 ) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت . ( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ) من أصل المال الذي من جملته المملوك ، ( وعتق من الفاضل ) عن الدين من جميع التركة ( ثلثه ( 7 ) إن لم يزد ( 8 ) على المملوك ( 9 ) ، فلو لم يملك سواه بطل
شرح
( 1 ) أي من الثلث . ( 2 ) من أن المنافع تقوم على الموصى له ، والعين على الوارث . ( 3 ) سواء كانت المنافع هي الموصى بها أم لا ، بناء على فرض الوصية ببعض المنافع ، لا مطلقا . ( 4 ) كما إذا قومت العين مع المنافع مائة دينار مثلا ، ثم قومت مجردة عنها بعشرة دنانير فالتفاوت بالتسعين هو الموصى به . ( 5 ) كما لو لم تكن للعين قيمة بعد استحقاق المنافع . ( 6 ) أي ومما ذكرنا من خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع المؤقتة . كما إذا قومت مطلقا ، سواء أوصى بها أم لم يوص بها . ثم قومت المنفعة المؤقتة الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به . ( 7 ) أي ثلث العبد الموصى به . ( 8 ) أي الفاضل عن الدين . ( 9 ) كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي أربعمائة دينار . وكان الدين مائة . وقيمة العبد ثلاثمائة . فإذا دفع الدين كله بقي من التركة : العبد . فثلثه يعتق حسب الوصية النافذة . ويبقى ثلثاه إرثا للورثة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 41 | الشهيد الثاني