من الثلث حيث يعتبر منه ( 1 ) يستفاد من ذلك ( 2 ) فتقوم العين بمنافعها مطلقا ( 3 )
ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به ( 4 ) ، فإن لم يكن
تفاوت ( 5 ) فالمخرج من الثلث جميع القيمة . ومنه ( 6 ) يعلم حكم ما لو كانت
المنفعة مخصوصة بوقت .
( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ) من أصل المال
الذي من جملته المملوك ، ( وعتق من الفاضل ) عن الدين من جميع التركة
( ثلثه ( 7 ) إن لم يزد ( 8 ) على المملوك ( 9 ) ، فلو لم يملك سواه بطل
شرح
( 1 ) أي من الثلث .
( 2 ) من أن المنافع تقوم على الموصى له ، والعين على الوارث .
( 3 ) سواء كانت المنافع هي الموصى بها أم لا ، بناء على فرض الوصية ببعض
المنافع ، لا مطلقا .
( 4 ) كما إذا قومت العين مع المنافع مائة دينار مثلا ، ثم قومت مجردة عنها
بعشرة دنانير فالتفاوت بالتسعين هو الموصى به .
( 5 ) كما لو لم تكن للعين قيمة بعد استحقاق المنافع .
( 6 ) أي ومما ذكرنا من خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج
المنافع المؤقتة .
كما إذا قومت مطلقا ، سواء أوصى بها أم لم يوص بها .
ثم قومت المنفعة المؤقتة الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به .
( 7 ) أي ثلث العبد الموصى به .
( 8 ) أي الفاضل عن الدين .
( 9 ) كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي أربعمائة دينار . وكان الدين
مائة . وقيمة العبد ثلاثمائة . فإذا دفع الدين كله بقي من التركة : العبد . فثلثه يعتق
حسب الوصية النافذة . ويبقى ثلثاه إرثا للورثة .