( والجمع يحمل على الثلاثة ) جمع ( قلة كان كأعبد ، أو كثرة
كالعبيد ) لتطابق اللغة ، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه
على الثلاثة فصاعدا .
والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص
لا يستعمله أهل المحاورات العرفية ، والاستعمالات العامية فلا يحمل إطلاقهم
عليه ( 1 ) .
ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق
العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس ،
وعدمه ( 3 ) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا ، وشراء
الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها .
( ولو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان دائما قومت
المنفعة على الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ) كما يتفق
في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة ، وفي البستان ( 4 )
بانكسار جذع ونحوه ، فيستحقه الوارث حطبا ، أو خشبا ، لأنه ليس
بثمرة ، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له .
وطريق خروجها ( 5 ) ،
شرح
وأما إذا كان قاصدا أحد المعاني المشتركة وكان مشتبها عندنا فتجري القرعة .
أيضا بمقتضى ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله .
( 1 ) أي الإطلاق الخاص وهي ( العشرة فما فوق ) .
( 2 ) أي في حمل لفظ الجمع على الثلاثة .
( 3 ) أي وبين عدم تعيين الموصي قدرا من المال .
( 4 ) أي وكما يتفق في البستان .
( 5 ) أي المنفعة .