تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( والجمع يحمل على الثلاثة ) جمع ( قلة كان كأعبد ، أو كثرة كالعبيد ) لتطابق اللغة ، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا . والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية ، والاستعمالات العامية فلا يحمل إطلاقهم عليه ( 1 ) . ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس ، وعدمه ( 3 ) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا ، وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها . ( ولو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة ، وفي البستان ( 4 ) بانكسار جذع ونحوه ، فيستحقه الوارث حطبا ، أو خشبا ، لأنه ليس بثمرة ، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له . وطريق خروجها ( 5 ) ،
شرح
وأما إذا كان قاصدا أحد المعاني المشتركة وكان مشتبها عندنا فتجري القرعة . أيضا بمقتضى ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله . ( 1 ) أي الإطلاق الخاص وهي ( العشرة فما فوق ) . ( 2 ) أي في حمل لفظ الجمع على الثلاثة . ( 3 ) أي وبين عدم تعيين الموصي قدرا من المال . ( 4 ) أي وكما يتفق في البستان . ( 5 ) أي المنفعة .