تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( وكذا ) لو اختلفا ( في الصفة ) كالجيد ، والردي ، والصحيح ، والمكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا ، لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر . ( وفي التسليم ( 1 ) يقدم قولها ) لأصالة عدمه ، واستصحاب اشتغال ذمته ( 2 ) هذا هو المشهور . وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية ( 3 ) . وهو شاذ . ( وفي المواقعة ( 4 ) لو أنكرها ) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق ( يقدم قوله ) ، لأصالة عدمها . ( وقيل : قولها مع الخلوة التامة ) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا . ( وهو قريب ) عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 5 ) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر . والأشهر الأول ( 6 ) ترجيحا للأصل ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر . ( 2 ) أي ذمة الزوج بمجرد العقد . ( 3 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74 . ( 4 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب النكاح الحديث 3 . ( 6 ) وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ . ( 7 ) وهو عدم المواقعة .