( وكذا ) لو اختلفا ( في الصفة ) كالجيد ، والردي ، والصحيح ،
والمكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول
أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا ، لأنه الغارم فيقبل قوله
فيه كما يقبل في القدر .
( وفي التسليم ( 1 ) يقدم قولها ) لأصالة عدمه ، واستصحاب اشتغال
ذمته ( 2 ) هذا هو المشهور . وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم
قوله استنادا إلى رواية ( 3 ) . وهو شاذ .
( وفي المواقعة ( 4 ) لو أنكرها ) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق
( يقدم قوله ) ، لأصالة عدمها .
( وقيل : قولها مع الخلوة التامة ) التي لا مانع معها عن الوطء
شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا . ( وهو قريب ) عملا بالظاهر من حال
الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 5 ) الدالة على وجوب المهر بالخلوة
التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر .
والأشهر الأول ( 6 ) ترجيحا للأصل ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر .
( 2 ) أي ذمة الزوج بمجرد العقد .
( 3 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74 .
( 4 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب النكاح الحديث 3 .
( 6 ) وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ .
( 7 ) وهو عدم المواقعة .