( الفصل الخامس في نكاح الإماء )
بكسرة الهمزة مع المد ( 1 ) جمع أمة بفتحها ( لا يجوز للعبد ، ولا للأمة
أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له ) فلا يتصرفان
في ملكه بغير إذنه لقبحه ( 2 ) ، ( أو إجازته ) لعقدهما لو وقع بغير إذنه
على أشهر القولين ، لحسنة ( 3 ) زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته
عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال : " ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ،
وإن شاء فرق بينهما " .
وعلى هذا ( 4 ) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه
كغيره من العقود الفضولية .
وقيل : بل يكون العقد كالمستأنف .
وقيل يقع باطلا . إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا ( 5 ) ،
أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي تقرأ الكلمة مع الهمزة .
( 2 ) أي لقبح التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 24 من نكاح العبيد والإماء الحديث الأول
( 4 ) أي بناء على أن عقد العبد والأمة متوقف على إذن المولى ، أو إجازته
لو عقد بدون إذنه .
( 5 ) سواء كان في عقد النكاح أم في غيره .
( 6 ) سواء كان نكاح الفضولي من العبد أم من الحر .