أو توفيرا ( 1 ) لما سواه على غيره من المطالب ، ( أو شرط إتيانها مرة ،
أو مرارا ) مضبوطة ( في الزمان المعين ) لما ذكر ( 2 ) . ولو لم يعين
الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل ، للجهالة .
( ولا يقع بها طلاق ) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها .
وفي رواية ( 3 ) محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت : وتبين بغير
طلاق قال : " نعم " ، ( ولا إيلاء ) على أصح القولين لقوله تعالى
في قصة الإيلاء : " وإن عزموا الطلاق ( 4 ) " وليس في المتعة
طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ،
وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، وللمرتضى رحمه الله ( 5 ) ،
شرح
يريد أن يثبت استبداده في رأيه فيما يخص تفوقه الرجولي وإن كان الفرض نادرا
( 1 ) هذه غاية أخرى تترتب على اشتراط السائغ وهو ( الإتيان ليلا أو نهارا )
وحاصل الغاية : أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة
والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها
عن أعماله اليومية .
ومرجع الضمير في لما سواه ( الاستمتاع ) . كما وأنه المرجع في غيره .
والمراد من الغير ( الأمور الدنيوية ) .
( 2 ) وهو أنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 25 من أبواب المتعة - الحديث 1 .
( 4 ) البقرة : الآية 227 .
( 5 ) هو سيد علماء الأمة ، ومحيي آثار الأئمة ، ذو المجدين أبو القاسم علي بن
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام ( موسى بن جعفر )