تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أو توفيرا ( 1 ) لما سواه على غيره من المطالب ، ( أو شرط إتيانها مرة ، أو مرارا ) مضبوطة ( في الزمان المعين ) لما ذكر ( 2 ) . ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل ، للجهالة . ( ولا يقع بها طلاق ) ، بل تبين بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . وفي رواية ( 3 ) محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت : وتبين بغير طلاق قال : " نعم " ، ( ولا إيلاء ) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء : " وإن عزموا الطلاق ( 4 ) " وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، وللمرتضى رحمه الله ( 5 ) ،
شرح
يريد أن يثبت استبداده في رأيه فيما يخص تفوقه الرجولي وإن كان الفرض نادرا ( 1 ) هذه غاية أخرى تترتب على اشتراط السائغ وهو ( الإتيان ليلا أو نهارا ) وحاصل الغاية : أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية . ومرجع الضمير في لما سواه ( الاستمتاع ) . كما وأنه المرجع في غيره . والمراد من الغير ( الأمور الدنيوية ) . ( 2 ) وهو أنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 25 من أبواب المتعة - الحديث 1 . ( 4 ) البقرة : الآية 227 . ( 5 ) هو سيد علماء الأمة ، ومحيي آثار الأئمة ، ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام ( موسى بن جعفر )