في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري . وهو ( 1 ) مشترك بين الاختياري
والاضطراري .
وضعفه ظاهر ، وفي رواية ( 2 ) عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام
ما يدل على الحكمين ( 3 ) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز ، لأن
مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر ( 4 ) . ومثل
هذا لا يعد مقاصة . ولو ماتت في أثناء المدة ، أو قبل الدخول فأولى
بعدم سقوط شئ كالدائم .
( ولو أخل بالأجل ) في متن العقد ( انقلب دائما ، أو بطل
على خلاف ) في ذلك منشؤه : من ( 5 ) صلاحية أصل العقد لكل منهما ،
وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ( 6 )
ثبت الثاني ، لأن الأصل في العقد الصحة ، وموثقة ( 7 ) ابن بكير
عن الصادق عليه السلام قال : " إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم
يسم الأجل فهو نكاح باق " وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم
شرح
يومين مثلا فيسقط من المهر بنسبة هذين اليومين ديناران .
( 1 ) أي المهر في مقابلة الاستمتاع .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من أبواب المتعة الحديث 4 .
( 3 ) وهما : سقوط المهر في المنع الاختياري . وعدم سقوطه في المنع
الاضطراري .
( 4 ) وهو المهر .
( 5 ) دليل لانقلاب العقد إلى الدائم .
( 6 ) الأول هو ( عقد المتعة ) . والثاني هو ( العقد الدائم ) .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب المتعة الحديث 1 .