( في عدد ونصاب ) ، ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء .
( ولا تقدير في المهر قلة وكثرة ) ، بل ما تراضيا عليه مما يتمول
ولو بكف من بر وقدره الصدوق بدرهم ، ( وكذا ) لا تقدير
( في الأجل ) قلة وكثرة ، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره ( 1 ) قلة
بما بين طلوع الشمس والزوال ، ( ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه
نصف المسمى ) كما لو طلق في الدوام قبله وفي إلحاق هبة بعض المدة
قبله ( 2 ) بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط ولو كانت الهبة
بعد الدخول للجميع ، أو البعض لم يسقط منه شئ قطعا ، لاستقراره
بالدخول .
والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول .
( ولو أخلت بشئ من المدة ) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده
( قاصها ) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع
المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر .
ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم
لم يسقط ( 3 ) باعتباره شئ .
ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 4 ) : كالاختياري ، نظرا إلى أنه
شرح
ابتداء في المتعة جائز .
بخلاف الدائم فإنه لا يجوز فيه العقد على أزيد من أربعة ، ولا العقد بالكتابية
ابتداء . ( 1 ) أي لأجل .
( 2 ) أي قبل الدخول . ( 3 ) أي المهر لم يسقط بسبب هذا المنع اللا اختياري .
( 4 ) كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير فمنعت الزوجة الزوج عن الاستمتاع