تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( في عدد ونصاب ) ، ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء . ( ولا تقدير في المهر قلة وكثرة ) ، بل ما تراضيا عليه مما يتمول ولو بكف من بر وقدره الصدوق بدرهم ، ( وكذا ) لا تقدير ( في الأجل ) قلة وكثرة ، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره ( 1 ) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال ، ( ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ) كما لو طلق في الدوام قبله وفي إلحاق هبة بعض المدة قبله ( 2 ) بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع ، أو البعض لم يسقط منه شئ قطعا ، لاستقراره بالدخول . والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول . ( ولو أخلت بشئ من المدة ) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده ( قاصها ) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر . ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط ( 3 ) باعتباره شئ . ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 4 ) : كالاختياري ، نظرا إلى أنه
شرح
ابتداء في المتعة جائز . بخلاف الدائم فإنه لا يجوز فيه العقد على أزيد من أربعة ، ولا العقد بالكتابية ابتداء . ( 1 ) أي لأجل . ( 2 ) أي قبل الدخول . ( 3 ) أي المهر لم يسقط بسبب هذا المنع اللا اختياري . ( 4 ) كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير فمنعت الزوجة الزوج عن الاستمتاع