أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا
الذي أكثره بسبب التقية ، وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها
يدل على منعه ( 1 ) وذلك عجيب .
( وإيجابه كالدائم ) بأحد الألفاظ الثلاثة ( 2 ) . ولا إشكال هنا
في متعتك ، ( وقبوله كذلك ( 3 ) ويزيد ) هنا ( ذكر الأجل ) المضبوط
المحروس عن الزيادة والنقصان ، ( وذكر المهر ) المضبوط كذلك ( 4 )
بالكيل ، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ( 5 )
ولو أخل به ( 6 ) بطل العقد ، بخلاف الدائم .
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ) من الأحكام شرطا وولاية ،
وتحريما بنوعيه ( 7 ) ( إلا ما استثني ) من أن ( 8 ) المتعة لا تنحصر
شرح
( 1 ) أي منع نكاح المتعة .
( 2 ) وهي أنكحت وزوجت ومتعت .
( 3 ) أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع .
( 4 ) أي المحروس عن الزيادة والنقصان .
( 5 ) كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة
أو مهزولة .
( 6 ) أي بذكر الأجل .
( 7 ) وهما : التحريم العيني كالأخت والأم والبنت . والتحريم الجمعي كالجمع
بين الأختين .
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام
كذلك في العقد المنقطع .
( 8 ) هذه الجملة وما بعدها وهو ( ومن أنها تصح بالكتابية ) هو المستثنى
من أحكام العقد الدائم : أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء ، والعقد بالكتابية