تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية ، وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه ( 1 ) وذلك عجيب . ( وإيجابه كالدائم ) بأحد الألفاظ الثلاثة ( 2 ) . ولا إشكال هنا في متعتك ، ( وقبوله كذلك ( 3 ) ويزيد ) هنا ( ذكر الأجل ) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ، ( وذكر المهر ) المضبوط كذلك ( 4 ) بالكيل ، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ( 5 ) ولو أخل به ( 6 ) بطل العقد ، بخلاف الدائم . وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ) من الأحكام شرطا وولاية ، وتحريما بنوعيه ( 7 ) ( إلا ما استثني ) من أن ( 8 ) المتعة لا تنحصر
شرح
( 1 ) أي منع نكاح المتعة . ( 2 ) وهي أنكحت وزوجت ومتعت . ( 3 ) أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع . ( 4 ) أي المحروس عن الزيادة والنقصان . ( 5 ) كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة . ( 6 ) أي بذكر الأجل . ( 7 ) وهما : التحريم العيني كالأخت والأم والبنت . والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين . فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع . ( 8 ) هذه الجملة وما بعدها وهو ( ومن أنها تصح بالكتابية ) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم : أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء ، والعقد بالكتابية