شرح
الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام منها : ما روى عبد الرحمان بن الحجاج
عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام ، قال الراوي : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال عليه السلام :
تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ( خمسة
وأربعون يوما ) مثل ما على الأمة .
( الوسائل - كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 22 حديث 5 )
* * *
وأما الوجه الثاني من الاحتجاج . فإن نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل
تشريع المتعة في الكتاب والسنة كما أسلفناه . ولنعم ما قال عمران بن الحصين الصحابي
الكبير : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى . وأمرنا رسول الله صلى الله
عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها . ثم قال رجل برأيه ما شاء . ( الفخر الرازي ج 10
ص 53 .
وقيل لعبد الله بن عمر : إن أباك نهى عنها . فقال : أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم أحق أن يتبع ، أو أبي ؟ ! .
وقال ابن عباس لمن كان يعارضه بأبي بكر وعمر في أمور منها المتعة : " يوشك
أن ينزل عليكم حجارة من السماء ! أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ ! "
راجع الغدير ج 6 ص 216
* * *
وأما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا : أنها أحاديث . ضعيفة الإسناد
لا تقوم حجة .