تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام منها : ما روى عبد الرحمان بن الحجاج عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام ، قال الراوي : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال عليه السلام : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ( خمسة وأربعون يوما ) مثل ما على الأمة . ( الوسائل - كتاب النكاح - أبواب المتعة باب 22 حديث 5 ) * * * وأما الوجه الثاني من الاحتجاج . فإن نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل تشريع المتعة في الكتاب والسنة كما أسلفناه . ولنعم ما قال عمران بن الحصين الصحابي الكبير : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى . وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها . ثم قال رجل برأيه ما شاء . ( الفخر الرازي ج 10 ص 53 . وقيل لعبد الله بن عمر : إن أباك نهى عنها . فقال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ، أو أبي ؟ ! . وقال ابن عباس لمن كان يعارضه بأبي بكر وعمر في أمور منها المتعة : " يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ! أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ ! " راجع الغدير ج 6 ص 216 * * * وأما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا : أنها أحاديث . ضعيفة الإسناد لا تقوم حجة .