شرح
بالحجارة . والأخرى متعة الحج " ( 1 ) .
وفي لفظ آخر أخرجه الجصاص بإسناده إلى أبي نضرة يقول : " كان ابن
عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله
فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما
قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما
أمر الله ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا
رجمته ( 2 ) " .
ونقل ابن رشد عن ابن جريح وعمرو بن دينار عن عطا قال : سمعت جابر
ابن عبد الله يقول : " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر
ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس ( 3 ) " .
وفي رواية أخرجها مسلم عن ابن جريح عن أبي الزبير قال : " قال جابر بن
عبد الله : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 4 ) " .
وأخرج أحمد في مسنده ( 5 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن الحصين
قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى . وعملنا بها مع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله
وسلم حتى مات " .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 206 .
( 2 ) أحكام القرآن ج 2 ص 179 .
( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 58 .
( 4 ) مسلم ج 4 ص 131 .
( 5 ) ج 4 ص 436 راجع الغدير ج 6 ص 229 .