حيث ( 1 ) تصح الوصية لحملها .
وربما قيل على تقدير وجود الفراش ( 2 ) باستحقاقه ( 3 ) بين الغايتين ( 4 )
عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما ، أو ما يقاربها ( 5 ) . وعلى كل
تقدير فيشترط انفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت ، ولو مات بعد انفصاله
حيا كانت ( 6 ) لوارثه .
وفي اعتبار قبوله ( 7 ) هنا وجه قوي ، لإمكانه ( 8 ) منه ، بخلاف
الحمل .
وقيل : يعتبر قبول وليه . ثم إن اتحد ( 9 ) فهي له ، وإن تعدد
قسم الموصى به على العدد بالسوية ، وإن اختلفوا بالذكورية ، والأنوثية
( ولو أوصى للعبد لم يصح ) ، سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد .
أجاز مولاه أم لا ، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده ، فبتمليك غيره أولى
شرح
( 1 ) يعني إذا صحت الوصية لحمل الكافرة . وذلك فيما إذا كان الحمل
من مسلم فإن الولد يلحق به فتصح الوصية له .
( 2 ) بأن كان الزوج ، أو المولى موجودين .
( 3 ) أي الحمل .
( 4 ) وهما : ستة أشهر . وأقصى مدة الحمل .
( 5 ) أي غاية الحمل وهو أقصى الحمل .
( 6 ) أي الوصية لوارث المولود يعني أن ما أوصى به الميت يكون لورثة
المولود المتوفى .
( 7 ) أي قبول الوارث .
( 8 ) أي قبول من الوارث .
( 9 ) أي الحمل .