تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لشيوعه ( 1 ) في جميع المال وهو ( 2 ) من جملته فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعين ، ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية ، وعدمه . وقيل : تبطل في الأول استنادا إلى رواية ( 3 ) ضعيفة . ( وتصح الوصية للمشقص ) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء ( بالنسبة ) أي بنسبة ما فيه من الحرية . والمراد به ( 4 ) مملوك غير السيد ، أما هو فتصح ( 5 ) في الجميع بطريق أولى ، ( ولأم الولد ) أي أم ولد الموصي ، لأنها في حياته من جملة مماليكه ، وإنما خصها ليترتب عليها قوله : ( فتعتق من نصيبه ) أي نصيب ولدها ، ( وتأخذ الوصية ) لصحيحة ( 6 ) أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق
شرح
( 1 ) أي لشيوع المال الموصى به ، أو القدر الموصى به . وحاصل المعنى : أن صحة جواز الوصية للعبد متوقفة على كون المال الموصى به مشاعا كالثلث ، والربع ، والخمس مثلا ، ومن جملة المال المشاع هذا العبد الموصى له فكأنه قد أوصى له بجزء منه فيعتق ويسري العتق في الباقي ويدفع ثمنه من الوصية ، لأنه في قوة الوصية بعتق . ( 2 ) أي العبد من جملة أموال الموصي . ( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 11 - الحديث 10 . ( 4 ) أي بالعبد . ( 5 ) أي تصح الوصية في جميع ما أوصى به بطريق أولى ، لأنه إذا صحت الوصية للعبد الرق فصحتها إلى العبد الذي حرر منه جزؤه بطريق أولى . ( 6 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 82 - الحديث 4 ويلاحظ ما في ذيل الرواية من اختلافه مع نسخة الكتاب .