تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولرواية ( 1 ) عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا وصية لمملوك " . ولو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان . من ( 2 ) أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شئ ، ولرواية ( 3 ) محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) ومن ( 4 ) انقطاع سلطنة المولى عنه . ومن ثم جاز اكتسابه ، وقبول الوصية نوع منها ( 5 ) . والصحة مطلقا أقوى . والرواية لا حجة فيها ( 6 ) ، ( إلا أن يكون ) العبد الموصى له ( عبده ) أي عبد الموصي ( فتنصرف ) الوصية ( إلى عتقه ) فإن ساواه ( 7 ) أعتق أجمع ، وإن نقص عتق بحسابه ( وإن زاد المال عن ثمنه فله ( 8 ) الزائد ) . ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين القن ، وغيره ، ولا بين المال المشاع ، والمعين على الأقوى . ويحتمل اختصاصه ( 10 ) بالأول ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 79 - الحديث 3 . ( 2 ) دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب . ( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1 . ( 4 ) دليل لصحة الوصية للمكاتب . ( 5 ) أي من أنواع المكاسب . ( 6 ) لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة ، وغيره . ( 7 ) أي ساوى الموصى به العبد . ( 8 ) أي للعبد . ( 9 ) أي في جواز الوصية للعبد . ( 10 ) أي اختصاص جواز الوصية للعبد . ( 11 ) وهو فيما إذا كان المال مشاعا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26 | الشهيد الثاني