ولرواية ( 1 ) عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال :
" لا وصية لمملوك " . ولو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا
ففي جواز الوصية له قولان . من ( 2 ) أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر
منه شئ ، ولرواية ( 3 ) محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) ومن ( 4 )
انقطاع سلطنة المولى عنه . ومن ثم جاز اكتسابه ، وقبول الوصية نوع
منها ( 5 ) .
والصحة مطلقا أقوى . والرواية لا حجة فيها ( 6 ) ، ( إلا أن يكون )
العبد الموصى له ( عبده ) أي عبد الموصي ( فتنصرف ) الوصية ( إلى عتقه )
فإن ساواه ( 7 ) أعتق أجمع ، وإن نقص عتق بحسابه ( وإن زاد المال
عن ثمنه فله ( 8 ) الزائد ) .
ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين القن ، وغيره ، ولا بين المال المشاع ،
والمعين على الأقوى . ويحتمل اختصاصه ( 10 ) بالأول ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 79 - الحديث 3 .
( 2 ) دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب .
( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1 .
( 4 ) دليل لصحة الوصية للمكاتب .
( 5 ) أي من أنواع المكاسب .
( 6 ) لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة ، وغيره .
( 7 ) أي ساوى الموصى به العبد .
( 8 ) أي للعبد .
( 9 ) أي في جواز الوصية للعبد .
( 10 ) أي اختصاص جواز الوصية للعبد .
( 11 ) وهو فيما إذا كان المال مشاعا .