تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
عليه بل يجمع بينهما ( 1 ) إن ثبت القذف عند الحاكم ، وإلا حرمت ( 2 ) فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية ( 3 ) أبي بصير التي هي الأصل في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ رحمه الله ، ودلت الرواية ( 4 ) أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ( 5 ) ، ودليل الأصل ( 6 ) عدم التحريم . ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين ( 7 ) على الآخر بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه ( 8 ) أيضا ، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين ( 9 ) فالاكتفاء به وحده حسن . أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به . وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم ، ولو نفى ولدها على وجه ( 10 ) يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت
شرح
( 1 ) أي بين تحريم الزوجة الصماء والخرساء على زوجها ، وبين الحد عليه . ( 2 ) أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر ، والحد باق عليه ولم يسقط . ( 3 ) الوسائل كتاب اللعان - باب 8 - الحديث 2 . ( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225 . ( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225 . ( 6 ) أي استصحاب عدم الحرمة . ( 7 ) وهما : الصماء والخرساء . ( 8 ) أي على الاكتفاء بأحدهما . ( 9 ) الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 4 وما بعده . ( 10 ) كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا .