تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
اللعان ) لولا الآفة ( 1 ) . بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة ، فلو لم يدع حد ( 2 ) ولم تحرم ، ولو أقام بينة بما قذفها ( 3 ) به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان ، وعدمه ، ولا يسقط الحد ( 6 ) بتحريمها
شرح
( 1 ) أي لولا الصمم والخرس لكان القذف موجبا للعان . والباء في ( بأن يرميها ) بيان للقذف . والحاصل : أن الرمي بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة موجب للعان إذا لم تكن الزوجة صماء وخرساء فإذا لا عن الزوج والزوجة حرمت الزوجة حرمة مؤبدة . وأما إذا كانت الزوجة صماء وخرساء فقذفها مع دعوى المشاهدة بالزنا ، وعدم البينة فلا لعان . لكن القذف موجب للحرمة فقط . ( 2 ) أي إذا لم يدع الزوج مشاهدة زوجته الصماء والخرساء بالزنا حد ولم تحرم الزوجة عليه . ( 3 ) أي قذف الزوجة الصماء والخرساء . ( 4 ) أي سقط اللعان في غير الصماء والخرساء إذا أقام الزوج بينة على الزوجة فيما قذفها من الزنا فلا تحرم الزوجة عليه . ( 5 ) أي سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان في غير الصماء والخرساء وعدم إيجاب اللعان في الصماء والخرساء . ( 6 ) أي عن الزوج في قذف زوجته الصماء والخرساء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 224 | الشهيد الثاني