اللعان ) لولا الآفة ( 1 ) . بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم
البينة ، فلو لم يدع حد ( 2 ) ولم تحرم ، ولو أقام بينة بما قذفها ( 3 ) به
سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) هو مقتضى
حكم القذف في إيجاب اللعان ، وعدمه ، ولا يسقط الحد ( 6 ) بتحريمها
شرح
( 1 ) أي لولا الصمم والخرس لكان القذف موجبا للعان . والباء في ( بأن
يرميها ) بيان للقذف .
والحاصل : أن الرمي بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة موجب للعان
إذا لم تكن الزوجة صماء وخرساء فإذا لا عن الزوج والزوجة حرمت الزوجة حرمة
مؤبدة .
وأما إذا كانت الزوجة صماء وخرساء فقذفها مع دعوى المشاهدة بالزنا ،
وعدم البينة فلا لعان .
لكن القذف موجب للحرمة فقط .
( 2 ) أي إذا لم يدع الزوج مشاهدة زوجته الصماء والخرساء بالزنا حد
ولم تحرم الزوجة عليه .
( 3 ) أي قذف الزوجة الصماء والخرساء .
( 4 ) أي سقط اللعان في غير الصماء والخرساء إذا أقام الزوج بينة على الزوجة
فيما قذفها من الزنا فلا تحرم الزوجة عليه .
( 5 ) أي سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مقتضى حكم القذف
في إيجاب اللعان في غير الصماء والخرساء وعدم إيجاب اللعان في الصماء والخرساء .
( 6 ) أي عن الزوج في قذف زوجته الصماء والخرساء .