تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يقع عقده فاسدا فله العود إليه ( 1 ) بعد الإخلال . هذا هو المشهور ، ومستنده رواية ( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ( 3 ) ، وهو ( 4 ) معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته ( 5 ) . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ( 6 ) . ( السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 7 ) ، وإلا ( 8 ) لم تجز الزيادة على الواحدة ، لانتفاء العنت معها ( 9 ) ، وقد تقدم ( 10 ) من المصنف اختيار المنع . ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة .
شرح
( 1 ) أي إلى العقد بعد أن أحل من الإحرام ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 - الحديث 1 ( 3 ) أي على غير العلم وهو الجهل . فالمفهوم يدل على حكم الجهل . ( 4 ) أي المفهوم الدال على حكم الجهل . ( 5 ) لكونها بالمفهوم . أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا . والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل . ( 6 ) سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا . ( 7 ) وهما : العنت وعدم الطول أي القدرة على المال . ( 8 ) أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد . ( 9 ) أي مع الواحدة . ( 10 ) في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص 192 .