يقع عقده فاسدا فله العود إليه ( 1 ) بعد الإخلال .
هذا هو المشهور ، ومستنده رواية ( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ( 3 ) ،
وهو ( 4 ) معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته ( 5 ) . ولا تحرم الزوجة
بوطئها في الإحرام مطلقا ( 6 )
. ( السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرتين
وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون
الشرطين ( 7 ) ، وإلا ( 8 ) لم تجز الزيادة على الواحدة ، لانتفاء العنت
معها ( 9 ) ، وقد تقدم ( 10 ) من المصنف اختيار المنع . ويبعد فرض بقاء
الحاجة إلى الزائد على الواحدة .
شرح
( 1 ) أي إلى العقد بعد أن أحل من الإحرام
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 - الحديث 1
( 3 ) أي على غير العلم وهو الجهل . فالمفهوم يدل على حكم الجهل .
( 4 ) أي المفهوم الدال على حكم الجهل .
( 5 ) لكونها بالمفهوم . أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام : والمحرم إذا
تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا . والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق
نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل .
( 6 ) سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا .
( 7 ) وهما : العنت وعدم الطول أي القدرة على المال .
( 8 ) أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد .
( 9 ) أي مع الواحدة .
( 10 ) في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص 192 .