تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ورواية سماعة ( 1 ) قاصرة عن معارضته . وعلى البطلان ( 2 ) ينزل عقد الأمة منزلة المعدوم . وعلى إيقافه ( 3 ) قيل : للحرة فسخ عقدها ( 4 ) أيضا كالعمة والخالة وهو ضعف في ضعف ( 5 ) . وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء ( 6 ) مختص بالعبد ، أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة ويخشى العنت ، أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين ( 7 ) وإن كان الأقوى خلافه ( 8 ) كما نبه عليه بقوله : ( و ) كذا ( لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج
شرح
هو البطلان الفعلي ، وتأويله يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام . و ( خلاف ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله : ( وتأويل ) . ( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 192 قاصرة عن معارضة حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 192 . وعن معارضة خبر حذيفة بن منصور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 192 . ( 2 ) أي وعلى القول بالبطلان . ( 3 ) أي وعلى القول بإيقاف العقد على الإجازة . ( 4 ) أي فسخ الحرة عقد نفسها . ( 5 ) أي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف . والقول بتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ضعيف أيضا فهذا القول وهو ( للحرة فسخ عقدها ) ضعف في ضعف . ( 6 ) في قول المصنف رحمه الله : " لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها " . ( 7 ) وهما : العجز عن وطي الحرة . والخوف من العنت . ( 8 ) أي وخلاف هذا القول أي ( عدم جواز تزويج الأمة بدون الشرطين ) فلا بد من وجودهما حتى يجوز .