ورواية سماعة ( 1 ) قاصرة عن معارضته . وعلى البطلان ( 2 ) ينزل عقد
الأمة منزلة المعدوم .
وعلى إيقافه ( 3 ) قيل : للحرة فسخ عقدها ( 4 ) أيضا كالعمة والخالة
وهو ضعف في ضعف ( 5 ) . وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد
من الاستثناء ( 6 ) مختص بالعبد ، أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة
ويخشى العنت ، أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين ( 7 )
وإن كان الأقوى خلافه ( 8 ) كما نبه عليه بقوله :
( و ) كذا ( لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج
شرح
هو البطلان الفعلي ، وتأويله يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام .
و ( خلاف ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله : ( وتأويل ) .
( 1 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 192 قاصرة عن معارضة حسنة الحلبي
المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 192 .
وعن معارضة خبر حذيفة بن منصور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 192 .
( 2 ) أي وعلى القول بالبطلان .
( 3 ) أي وعلى القول بإيقاف العقد على الإجازة .
( 4 ) أي فسخ الحرة عقد نفسها .
( 5 ) أي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف .
والقول بتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ضعيف أيضا فهذا القول وهو
( للحرة فسخ عقدها ) ضعف في ضعف .
( 6 ) في قول المصنف رحمه الله : " لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها " .
( 7 ) وهما : العجز عن وطي الحرة . والخوف من العنت .
( 8 ) أي وخلاف هذا القول أي ( عدم جواز تزويج الأمة بدون الشرطين )
فلا بد من وجودهما حتى يجوز .