تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( الكتابة ) كذلك ( 1 ) ( مع القرينة ) الدالة قطعا على قصد الوصية بها ( 2 ) ، لا مطلقا ، لأنها أعم ( 3 ) ، ولا تكفيان ( 4 ) مع الاختيار وإن شوهد كاتبا ، أو علم خطه ، أو علم ( 5 ) الورثة ببعضها ، خلافا للشيخ في الأخير ( 6 ) ، أو قال : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ، ونحو ذلك ، بل لا بد من تلفظه به ( 7 ) ، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به ( 8 ) مع حفظ الشاهد له ( 9 ) عنده . والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به . وكذا القول في المقر ( 10 ) . ( والوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، والفقهاء ، وبني هاشم ،
شرح
( 1 ) أي إذا كانت دالة على المراد . ( 2 ) أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة . ( 3 ) أي مطلق الكتابة أعم من الوصية . إذ ربما كتب ذلك كي يوصي فيما بعد بمضمونها . ( 4 ) أي الإشارة والكتابة . ( 5 ) في بعض النسخ ( عمل ) . ( 6 ) وهي الكتابة ، فإن ( الشيخ ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة في حال الاختيار . ( 7 ) أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود . ( 8 ) أي بالخط . ( 9 ) أي للخط ، أو المكتوب . ( 10 ) أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 19 | الشهيد الثاني