( الكتابة ) كذلك ( 1 ) ( مع القرينة ) الدالة قطعا على قصد الوصية
بها ( 2 ) ، لا مطلقا ، لأنها أعم ( 3 ) ، ولا تكفيان ( 4 ) مع الاختيار وإن
شوهد كاتبا ، أو علم خطه ، أو علم ( 5 ) الورثة ببعضها ، خلافا للشيخ
في الأخير ( 6 ) ، أو قال : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي
فاشهدوا علي بها ، ونحو ذلك ، بل لا بد من تلفظه به ( 7 ) ، أو قراءته
عليه واعترافه بعد ذلك ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا ،
خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به ( 8 ) مع حفظ الشاهد له ( 9 ) عنده .
والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي
بمعرفته بما فيه وأنه موص به . وكذا القول في المقر ( 10 ) .
( والوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، والفقهاء ، وبني هاشم ،
شرح
( 1 ) أي إذا كانت دالة على المراد .
( 2 ) أي مع قصد الوصية بهذه الكتابة .
( 3 ) أي مطلق الكتابة أعم من الوصية . إذ ربما كتب ذلك كي يوصي
فيما بعد بمضمونها .
( 4 ) أي الإشارة والكتابة .
( 5 ) في بعض النسخ ( عمل ) .
( 6 ) وهي الكتابة ، فإن ( الشيخ ) قدس سره ذهب إلى صحة الوصية بالكتابة
في حال الاختيار .
( 7 ) أي بما كتب بأن يقرأ ما كتبه على الشهود .
( 8 ) أي بالخط .
( 9 ) أي للخط ، أو المكتوب .
( 10 ) أي أن الكتابة غير كافية في الإقرار ما لم تقم قرينة قوية على صحتها .