( وينتقل حق القبول إلى الوارث ) لو مات الموصى له قبله ( 1 ) ،
سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده رواية ( 2 )
تدل بإطلاقها عليه ( 3 ) .
وقيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة ( 4 ) أبي بصير ، ومحمد
ابن مسلم عن الصادق عليه السلام .
وفصل ثالث فأبطلها ( 5 ) بموته في حياته ، لا بعدها .
والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث ، وإلا ( 6 ) فلا . وهو
مختار المصنف في الدروس ، ويمكن الجمع به ( 7 ) بين الأخبار ( 8 )
لو وجب ( 9 ) .
شرح
القبول فيشك في زوالها بالرد فتستصحب الملكية الثابتة قبل الرد .
( 1 ) أي قبل القبول .
( 2 ) الوسائل أحكام الوصايا - الباب 30 - الحديث 1 .
( 3 ) أي على انتقال حق القبول بعد موت الموصى له إلى وارثه .
( 4 ) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص 138 الحديث 4 .
( 5 ) أي فأبطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير
في حياته ( الموصي ) لا بعد حياته .
( 6 ) أي وإن لم يتعلق غرض خاص بالمورث فلا تبطل الوصية .
( 7 ) أي بما إذا تعلق غرض خاص بالمورث .
( 8 ) المصدر السابق تحت رقم 4 .
( 9 ) أي لو وجب الجمع بين الأخبار المتعارضة فيما إذا كانت متكافئة كما
لو كانت صحيحة .
والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث غير صحيحة
إذن لا يجب الجمع ، بل طرح هذه والأخذ بالصحيحة .