تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( وينتقل حق القبول إلى الوارث ) لو مات الموصى له قبله ( 1 ) ، سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده رواية ( 2 ) تدل بإطلاقها عليه ( 3 ) . وقيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة ( 4 ) أبي بصير ، ومحمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام . وفصل ثالث فأبطلها ( 5 ) بموته في حياته ، لا بعدها . والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورث ، وإلا ( 6 ) فلا . وهو مختار المصنف في الدروس ، ويمكن الجمع به ( 7 ) بين الأخبار ( 8 ) لو وجب ( 9 ) .
شرح
القبول فيشك في زوالها بالرد فتستصحب الملكية الثابتة قبل الرد . ( 1 ) أي قبل القبول . ( 2 ) الوسائل أحكام الوصايا - الباب 30 - الحديث 1 . ( 3 ) أي على انتقال حق القبول بعد موت الموصى له إلى وارثه . ( 4 ) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 4 ص 138 الحديث 4 . ( 5 ) أي فأبطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصي ومرجع الضمير في حياته ( الموصي ) لا بعد حياته . ( 6 ) أي وإن لم يتعلق غرض خاص بالمورث فلا تبطل الوصية . ( 7 ) أي بما إذا تعلق غرض خاص بالمورث . ( 8 ) المصدر السابق تحت رقم 4 . ( 9 ) أي لو وجب الجمع بين الأخبار المتعارضة فيما إذا كانت متكافئة كما لو كانت صحيحة . والحال أن الرواية التي دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث غير صحيحة إذن لا يجب الجمع ، بل طرح هذه والأخذ بالصحيحة .