أو لتعذر حمله ( 1 ) عليهما من جهة أن " من " تكون مع الأولى ( 2 )
بيانية ، ومع الثانية ( 3 ) ابتدائية ، والمشترك ( 4 ) لا يستعمل في معنييه ( 5 )
معا . وبه ( 6 ) مع ذلك نصوص ، إلا أنهما ( 7 ) معارضة بمثلها ،
ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها
كالعكس ( 8 ) . والمذهب هو الأول ( 9 ) .
( أما الأخت ) للزوجة ( فتحرم جمعا ) بينها وبينها ( 10 ) ، فمتى
شرح
( 1 ) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6
ص 177 .
( 2 ) وهي ( وأمهات نسائكم ) .
( 3 ) وهي ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) .
( 4 ) وهي كلمة ( من الجارة ) .
( 5 ) وهما : الابتدائية والبيانية .
( 6 ) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل
بالنساء أم لم يدخل ، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن ( أهل البيت )
عليهم الصلاة والسلام .
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الأحاديث .
فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام ، وعدم إمكان حمل القيد على كلا
الحكمين .
( 7 ) أي تلك النصوص .
( 8 ) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول .
( 9 ) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم .
( 10 ) أي بين هذه الزوجة وبين أختها .