تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أو لتعذر حمله ( 1 ) عليهما من جهة أن " من " تكون مع الأولى ( 2 ) بيانية ، ومع الثانية ( 3 ) ابتدائية ، والمشترك ( 4 ) لا يستعمل في معنييه ( 5 ) معا . وبه ( 6 ) مع ذلك نصوص ، إلا أنهما ( 7 ) معارضة بمثلها ، ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس ( 8 ) . والمذهب هو الأول ( 9 ) . ( أما الأخت ) للزوجة ( فتحرم جمعا ) بينها وبينها ( 10 ) ، فمتى
شرح
( 1 ) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177 . ( 2 ) وهي ( وأمهات نسائكم ) . ( 3 ) وهي ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) . ( 4 ) وهي كلمة ( من الجارة ) . ( 5 ) وهما : الابتدائية والبيانية . ( 6 ) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في أمهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء أم لم يدخل ، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن ( أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام . راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث . فضلا عن الإجماع الحاصل في المقام ، وعدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين . ( 7 ) أي تلك النصوص . ( 8 ) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول . ( 9 ) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم . ( 10 ) أي بين هذه الزوجة وبين أختها .