تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المهر ) لتفويتها عليها البضع ، وغرورها ( 1 ) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول . وقيل : يلزمها جميع المهر لما ذكر ( 2 ) ، وإنما ينتصف ( 3 ) بالطلاق ولم يقع ، ولرواية ( 4 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ( 5 ) ، لا مطلقا ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه ( 6 ) والأقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا ( 7 ) ، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية ( 8 ) - لو سلم - سندها عليه ( 9 ) . وعلى هذا ( 10 ) يتعدى الحكم إلى غير الأم ، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية ( 11 ) . وهو بعيد ، وقريب منه ( 12 ) حملها
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولتغرير الأم لهذه الفتاة . ( 2 ) من تغريرها للفتاة ، وتفويتها البضع عليها . ( 3 ) أي المهر إنما ينتصف بالطلاق . وهنا لإطلاق . ( 4 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 392 الحديث 45 . ( 5 ) كالعقد عليها ، أو وطيها بالشبهة . ( 6 ) بصيغة اسم المفعول . والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو ( المهر ) إذ لم يثبت العقد . ( 7 ) لا نصف المهر ولا تمامه . ( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 9 ) وهي ( صورة الضمان ) . ( 10 ) وهو ( عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان ) . ( 11 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 12 ) أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة .