المهر ) لتفويتها عليها البضع ، وغرورها ( 1 ) بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة
قبل الدخول .
وقيل : يلزمها جميع المهر لما ذكر ( 2 ) ، وإنما ينتصف ( 3 ) بالطلاق
ولم يقع ، ولرواية ( 4 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام .
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه ( 5 ) ،
لا مطلقا ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه ( 6 ) والأقوى أنه شئ
على الوكيل مطلقا ( 7 ) ، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل
الرواية ( 8 ) - لو سلم - سندها عليه ( 9 ) . وعلى هذا ( 10 ) يتعدى الحكم
إلى غير الأم ، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع
الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية ( 11 ) . وهو بعيد ، وقريب منه ( 12 ) حملها
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولتغرير الأم لهذه الفتاة .
( 2 ) من تغريرها للفتاة ، وتفويتها البضع عليها .
( 3 ) أي المهر إنما ينتصف بالطلاق . وهنا لإطلاق .
( 4 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 392 الحديث 45 .
( 5 ) كالعقد عليها ، أو وطيها بالشبهة .
( 6 ) بصيغة اسم المفعول . والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو
( المهر ) إذ لم يثبت العقد .
( 7 ) لا نصف المهر ولا تمامه .
( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 9 ) وهي ( صورة الضمان ) .
( 10 ) وهو ( عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان ) .
( 11 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 12 ) أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة .